responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164
وأما (1) العالم (2) بالعواقب وأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط (3) ، والذي يبين ذلك أن الرسول - عليه السلام - لو أعلمنا زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص ، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة ، وإنما حسن(4) دخول هذه (5) الشروط (6) فيمن نأمره ، لفقد علمنا بصفته في المستقبل ، ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ، ولنا إليه طريق ، نحو حسن الفعل ، لانه مما (7) يصح أن نعلمه ، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن يعلم عقلا ، فإذا فقد الخبر ، فلابد من الشرط .
ولابد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره من الفعل(8) مستقبلا ، فيكون الظن في ذلك قائما مقام العلم ، وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم ، فأما مع حصوله فلا يقوم مقامه ، وإذا كان القديم - تعالى - عالما بتمكن من يتمكن وجب أن يوجه الامر نحوه (9) ، دون من يعلم أنه لا يتمكن ، فالرسول - ص ع - (10) حاله (11) كحالنا ، إذا أعلمنا (12) الله - سبحانه - (13) حال
1- الف و ج : فاما .
2-ج : العلم .
3- الف : بعلاوه ان لايمنع و يقدر .
4- الف : يحسن .
5- ب و ج: - هذه .
6- ب و ج : الشرط .
7- ب : بعلاوه لا .
8- ب و ج : بالفعل .
9- ج : نحو .
10- ب و ج : عليه السلام .
11- ب : - حاله .
12- ب : علمنا .
13- ب و ج : تعالي
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست