responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163
العلم ، وأما (1) إن كان أمره بما يخصه (2) فيكفي فيه أن يكون حسنا ، وإن كان مباحا ، لان الغرض يتم بذلك ، وإنما شرطنا (3) الحسن ، لان الامر بالقبيح لا يكون إلا قبيحا .
وأما (4) أمره - ص ع - (5) فالشروط فيه كالشروط في امره - تعالى - إلا(6) العلم بإيصال الثواب ، لان ذلك مما لا يتعلق به ، وقد يجوز أن يقوم (7) الظن فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن (8) المكلف ، وأما (9) ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلابد من أن يكون معلوما ، ويعلم (10) استحقاق الثواب به ، وأنه - تعالى - سيوفره عليه .
وفي (11) الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله - تعالى - بشرط أن لايمنع المكلف في المستقبل (12) من الفعل (13) ، أو بشرط أن يقدره ،ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع . وهذا غلط ، لان هذه (14) الشروط (15) إنما تحسن (16) فيمن لا يعلم العواقب ، ولا طريق له إلى علمها ،
1- ج : فأما ، ب : - تمکن ، تا اينجا.
2- ج : يلخصه .
3- ب : شرطت .
4- ج : فاما .
5- ب : عليه السلام .
6- ب : لا ، ج : الي .
7- ج : يقام .
8- ج : يمکن .
9- الف و ج : فأما .
10- ب و ج : فيعلم .
11- ب : - في .
12- ب و ج : - في المستقبل .
13- ج : النفل .
14- ب و ج : - هذه .
15- ب و ج : الشرط .
16- ب و ج : يحسن .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست