نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 162
وثانيها أن يكون (1) الفعل مما يستحق به الثواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا .
وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا ، ويعلم (2) - تعالى - (3) أنه سيفعله به (4) لا محالة .
وشرط قوم هيهنا ، فقالوا : إذا لم يحبطه ، وإنما يشترط (5) ذلك
من يرى الاحباط (6) ، وإذا كان الاحباط باطلا ، فلا معنى لاشتراطه .
ورابعها أن يكون قصده - تعالى - بذلك الايصال إلى الثواب ، حتى
يكون تعريضا ، وهذه الجملة صحيحة لاشبهة فيها ، لان الغرض في التكليف
التعريض (7) للمنافع التي هي الثواب ، ولن يتم (8) ذلك إلا (9)
بتكامل الشروط التي ذكرناها .
فأما الآمر منا فحاله (10) تخالف في هذه الشروط حال القديم -
سبحانه - (11) ، لانه قد يأمر بما (12) يتعلق بالديانات ، والظن في
ذلك لا يقوم (13) مقام العلم ، فأما تمكن (14) المأمور فالظن فيه
يقوم (15) مقام
1- ج : کون .
2- الف : تعلم .
3- ج : - تعالي .
4- ب : - به .
5- الف : يشرط .
6- ج : للاحباط .
7- ب : التعرض .
8- ب : تتم .
9- الف : - الا .
10- ج : محالة .
11- ب و ج : تعالي .
12- ب : بعلاوه لا .
13- ب : بعلاوه فيه .
14- ج : تمکين .
15- ج : يقوم فيه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 162