responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 161
لاأصل له ، و (1) في الحالتين (2) يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه الذي له يدخل فيه إذا تقدم ثم أداه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ، وليس يجب اعتبار الرتبة فيما يؤديه (3) ويحكيه ، لانه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه ، وكيف يخفى على أحد أن (4) أحدنا لو قال لاحد غلمانه : قل لغلماني عني : إني (5) قد أمرت جميع عبيدي بكذا ، إن ذلك العبد المؤدي داخل في الخطاب ، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره .
فصل في ذكر الشروط التي معها (6) يحسن الامر بالفعل اعلم أن للامر تعلقا بفعل المكلف والمكلف والافعال التي يتناولها الامر ، فيجب بيان الشروط الراجعة إلى كل شئ مما ذكرناه ، وربما تداخلت هذه الشروط للتعلق بين هذه الوجوه .
والذي يجب أن يكون الله - تعالى - عليه حتى يحسن منه الامر بالفعل شروط أربعة :
أولها أن يمكن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك .

1- ج : - و .
2- ب و ج : الحالين .
3- ب : يرد به .
4- ب : - احدان .
5- ج : - اني .
6- ب : بعلاوه ما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست