نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 160
أراد الفعل منه - أمرا ، لاجل الرتبة ، ومعنى الامر حاصل في الموضعين (1) .
والصحيح أن الرسول - عليه السلام - إذا أدى إلينا خطابا عن الله -
تعالى - (2) عاما لو (3) سمعناه (4) من غيره كان (5) - عليه
السلام - داخلا فيه ، فإنه (6) يجب دخوله فيه ، وإن كان هو المؤدى (7)
له ، لانه وإن سمع من لفظه - عليه السلام - ، فإنه يحكيه عن ربه تعالى ،
فإذا حكى عنه - تعالى - : يا أيها الناس اعبدوا ربكم ، كان داخلا فيه ،
لانه لافرق في عموم لفظه بين سماعه منه ، وبين سماعه من غيره ، وليس إذا
حكى الرسول - عليه السلام - أمرا عن ربه - تعالى - يكون الرسول - صلى الله
عليه وآله - هو الامر به بل الآمر به (8) هو الله - تعالى - وإنما يحكي
الرسول - صلى الله عليه وأله وسلم - كلامه ويؤديه على هيأته .
ومن فرق بين أن يؤدي الرسول - عليه السلام - كلامه - تعالى -
ابتداء وبين أن يتقدم ذلك الكلام ثم يؤمر (9) الرسول - ص ع - (10)
بأدائه فجعله في الاول غير داخل فيه وفي الثاني داخلا (11) ، فتوهم (12) لما
1- الف : الصغير ، بجاي الموضعين .
2- ب : عزوجل .
3- ب : و ، ج : او .
4- ب : اسمعناه .
5- ب و ج : - کان .
6- ب : فان .
7- ج : المردي .
8- الف : - به .
9- الف : يامر .
10- ج : عليه السلام .
11- ب : داخل .
12- الف : متوهم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 160