responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 136
يؤمر بما يكون على الفور ، فإذا (1) حمل على الفور أو التراخي ، فبعادة ، أو دلالة ، أو أمارة ، وكلامنا في مطلق الامر ومجرده .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنه إذا جاز تأخيره من غير غاية معلومة مضروبة ينتهي جواز التأخير إليها أن ذلك يلحقه (2) بالنافلة ، أو ليس قد مضى أن النافلة يجوز تأخيرها (3) بلا (4) غاية ، ولا بدل عنها يجب عليه فعله ، وأن الواجب على التراخي لا يجوز تأخيره إلا ببدل(5) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنفل ، وليس يمتنع أن يستمر تكليف المكلف (6) على ما ذكرناه ، فيكون مكلفا أن يفعل الفعل أو العزم على أدائه مستقبلا ، فإن (7) أخر الفعل ، وفعل العزم على أدائه مستقبلا (8) فلا يستحق ذما ، وتكليف الفعل في المستقبل ثابت عليه ، وإن فعل الفعل ، سقط وجوب العزم ، لان من حق العزم أن لا يكون بدلا إلا بشرط بقاء الوجوب في الفعل ، وإنما يستحق المكلف (9) الذم إذا لم يكن ( 10 ) يفعل الفعل الواجب ، ولا العزم على أدائه مستقبلا .
وقد ذهب قوم إلى (11) أن الحج على التراخي ، وقالوا : أن المكلف
1- الف و ب : و اذا .
2- ج : يلحق .
3- ج : تأخيره .
4- الف : و لا .
5- ب و ج : بدل .
6- ج : - المکلف .
7- ج : فاذا .
8- ب : - فان اخر ، تا اينجا .
9- الف : - المکلف .
10- ب و ج : - يکن .
11- ب و ج : علي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست