responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 137
إنما يصير مفرطا إذا غلب في ظنه أنه (1) إن (2) لم يحج فاته . ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم يوص (3) به ، أو لم يستأجر من يحج عنه ،كان مذموما مفرطا .
واعلم أنه لا يجوز أن يثبت إستحقاق الذم فيمن لا يفعل الحج مع تكامل شروطه إلا و يجعل له في الوجوب وقتا أو غاية ، و لابد من كونهما معلومين ، لانه لا يجوز أن يؤاخذ المكلف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخره أبدا ، والمرض أو (4) الضعف (5) ربما كانا سببا لغلبة الظن للموت ، وهذه غاية متميزة ، فيجوز أن تعجل (6) سببا لاستحقاق الذم بترك الحج ، وقد يجوز أيضا (7) أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحج على من تركه وترك العزم على أدائه مستقبلا ، أو يكون متوجها إلى من غلب على ظنه فوته بالموت ، إما لمرض (8) ، أو ضعف (9) وأما (10) مع غير هذه الوجوه المتميزة وأمثالها ، فلا يجوز أن يلحق به (11) الوعيد ، ويستحق الذم .
وقول من يقول من الفقهاء : أن المكلف يكون مفرطا في الحج
1- ب : - انه .
2- ج : : - ان .
3- ج : يوصي .
4- الف : و .
5- ب : بعلاوه و .
6- الف و ب : يجعل .
7- الف : ايظ .
8- ج : او المرض .
9- ج : ضعيف .
10- ج : فاما .
11- ب : - به .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست