responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 135
أن مطلق الامر بظاهره (1) يقتضى التراخي من غير دليل منفصل ، وأما (2) من قال : أن مطلق الامر محتمل للامرين (3) إحتمالا واحدا ، و (4) أنه متى (5) قطع على أحدهما ، فبدليل منفصل ، فلا يلزمه هذا الكلام .
فإن قيل فمن أين (6) إذا ثبت أنه (7) لابد من بدل ، فإن (8) البدل هو العزم (9) .
قلنا : إذا ثبت وجوب البدل ، فبالاجماع يعلم (10) أنه العزم ، لان كل من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم .
وأيضا ، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو قضاء الدين و سائر وجوه التصرفات (11) لانه لو خلا من (12) الفعل الواجب لعارض ، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا ، لكان ملوما مذموما .
ويقال (13) لهم فيما تعلقوا به ثانيا : إنا (14) لا نسلم لكم في الشاهد ما ادعيتموه ، لانه قد يؤمر (15) في الشاهد بما يكون على التراخي ، كما
1- الف : ظاهره .
2- الف و ب : فاما .
3- الف : يحتمل الامرين .
4- ب : أو .
5- ب : مع .
6- الف : - فمن أين .
7- ب : - انه .
8-الف : ان .
9- الف : - هو العزم .
10- ب : نعلم ، ج : تعلم .
11- ب و ج : الانصاف ، بجاي التصرفات .
12- ج : بعلاوه ان .
13- ب : فيقال .
14- ب و ج - انا .
15- الف : يأمر .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست