نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 134
وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي .
وثامنها قوله - تعالى (1) : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله -
سبحانه -(2) : فاستبقوا الخيرات ، وما روي عنه - عليه السلام - (3)
من قوله (4) من نام عن صلوة ، أو نسيها ، فليصلها ، إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، فنبه - عليه السلام - بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الامر .
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : ليس القول بجواز التأخير ملحقا
للواجب بالنفل ، لانه وإن جاز تأخيره فلابد من عزم على أدائه مستقبلا ،
ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة ، لان النافلة يجوز
تأخيرها بلا بدل هو العزم ، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم .
فإن قيل : هذا يقتضي إثبات بدل بغير دليل .
قلنا : إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور ،
وإنما أراد التراخي والتخيير ، فلابد مع (5) التخيير ، من إثبات هذا
البدل ، فما أثبتناه (6) إلا بدليل ، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على
من ذهب إلى(7) 1- الف : - تعالي .
2- ب و ج : تعالي .
3- ب : بعلاوه ان .
4- الف : - من قوله .
5- ج : فلا يدفع .
6- ج : اثبتنا .
7- ج : علي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 134