نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 133
وثالثها أنه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لاغاية
له ، والاول لا يقتضيه لفظ الامر ، ولا غاية تذكر (1) فيه أولى (2)
من غاية ، وإن كان لا إلى غاية ، فالمكلف لا يكون أبدا مفرطا ، وهذا يقتضي
إخراجه من كونه واجبا .
ورابعها أن يحملوا مقتضى الامر على مقتضى الايقاعات من طلاق وعتاق وتمليك وغير ذلك في (3) إقتضاء الفور والتعجيل .
وخامسها أن الايجاب بالامر يقتضي فعلا واحدا ، وقد ثبت بالدليل
العقلي أن أفعال العباد لا يصح فيها التقديم والتأخير ، فيجب أن يكون
المراد أن يفعل عقيبه ، ليكون الفعل (4) واحدا ، ويقوى ذلك أن الفعل إذا
علمنا كونه واحدا (5) ، واتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح ، فيجب
حمل الخطاب عليه .
وسادسها أن القول بالتراخي والتخيير يقتضي إثبات بدل له (6) ،
لانه إذا خرج من كونه واجبا مضيقا ، فلابد من بدل ، ولا دليل على وجوب هذا
البدل من جهة الامر والايجاب ، فيجب بطلان التخيير ، ولا قول بعد ذلك إلا
القول بوجوبه عقيبه .
1- ج : يذکر .
2- ج : اولا .
3- الف : - في .
4- ب : - فيجب ، تا اينجا .
5- الف : - و يقوي ، تا اينجا.
6- ج : - له .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 133