responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 503

تشريعها، ومثله قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«لا مناجشة في الإسلام»فان الزيادة في ثمن السلعة من غير إرادة شرائها كانت أمرا ثابتا متعارفا عند العقلاء، لكن الشارع نفاها بنفي تشريعها، ومثله قوله عليه السلام «لا قياس في الدين»[1]فانّ حجية القياس كانت مرتكزة عند العامة، وقد نفي بنفي حجيته. وبالجملة الحكم المنفي في هذا القسم هو ما كان ثابتا للموضوع في الشرائع السابقة أو ببناء العقلاء، من غير فرق بين كونه إلزاميا أو غير إلزاميّ، تكليفيا أو وضعيا.
و منها: ما تكون مستعملة في نفي نفس الحكم الشرعي ابتداء حقيقة وبلا عناية، كما في قضية لا حرج في الدين، فان ثبوت الحرج في الشريعة انما هو بجعل حكم حرجي، كما أن الحرج في الخارج يكون بإيجاد الفعل الحرجي، فنفيه في الشريعة بعد جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج. وان شئت قلت: ان إلزام المولى بالإضافة إلى امتثال العبد المنقاد بمنزلة العلة التامة بالقياس إلى معلولها، فإذا وقع العبد في الحرج من جهة امتثال تكليف المولى فالمولى هو الّذي أوقعه في الحرج، فنفي الحرج في الدين عبارة عن عدم جعل حكم يستلزم امتثاله وقوع المكلف في الحرج.
إذا عرفت ذلك فنقول: اما الاحتمال الأول، وهو كون المراد بنفي الضرر النهي عنه شرعا، فهو وان كان في نفسه ممكنا، إلاّ انه خلاف الظاهر من وجهين.
الأول: أن بعض الروايات كانت مشتملة على زيادة قيد(في الإسلام)و مثل هذا القيد كاشف عن ان عناية المتكلم انما هو في النفي في مقام التشريع، لا بنفي الوجود الخارجي بداعي الزجر عنه.
الثاني: ان حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور [1]وسائل الشيعة: 18-باب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 34 وفيه«لا رأي في الدين».

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست