responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 504

الجملة في كونها خبرية، كما هي ثابتة في مثل قوله عليه السلام «يعيد صلاته»أو قوله تعالى { فلا رفث و لا فُسُوق و لا جِدال فِي الْحجِّ } [1]فانّ العلم بعدم جواز الكذب على المتكلم قرينة قطعية على إرادة النهي من الكلام. واما في المقام الممكن حمل القضية على الخبرية فلا موجب لرفع اليد عن الظهور بحمل النفي على النهي.
ثم ان الإضرار بالغير لما لم يكن جائزا في الشرائع السابقة، ولا عند العقلاء، فلا يمكن أن تكون هذه القضية من قبيل القسم الثالث من موارد استعمالات هذا التركيب كما في قوله عليه السلام «لا مناجشة في الإسلام»، وعليه فلا وجه لما أصر عليه شيخ الشريعة الأصفهاني قدّس سرّه من كون النفي فيما نحن فيه مستعملا في النهي حقيقة[2].
و أما الاحتمال الثاني، وهو كون القضية مسوقة لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه، فهو أيضا غير صحيح، لأن المنفي في المقام بما أنه عنوان الضرر فلو كان النفي نفيا للحكم بلسان نفي موضوعه لزم أن يكون المنفي نفس الأحكام المترتبة على الضرر، ولازمه جواز الإضرار بالغير، لعدم كونه إضرارا تشريعا، وهذا يؤدي إلى خلاف المقصود. مضافا إلى أن عنوان الضرر لو كان موضوعا أو جزء موضوع لحكم من الأحكام امتنع أن يكون رافعا له، فان موضوع الحكم بمنزلة المقتضى له، فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه. وبالجملة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه انما يكون فيما إذا كان عموم دليل أو إطلاق شاملا لمورد، ليكون دليل النفي ناظرا إلى نفي شموله له بنفي انطباق موضوعه عليه. وأما فيما إذا كان المنفي مثل عنوان الضرر، فلا معنى لنفي الحكم الثابت له بعنوانه وهو الحرمة، لما عرفت.
فان قلت: هذا انما يتم فيما إذا كان المنفي نفس عنوان الضرر وأما إذا كان المنفي هو فعل المكلف المعنون بالضرر، فنفيه يستتبع نفي الحكم الثابت لنفس الفعل، فيقيد


[1]البقرة: 197.
[2]قاعدة لا ضرر: 25.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست