responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 296

كلية وعدمه أصلا، ولذا لا ينعقد الظهور في المفهوم حتى إذا كانت كبرى كلية كما في المثال.
الثاني: ان يحرز العلّة من الخارج. وهذا نادر جدا، إذ ليس لنا في الغالب طريق للقطع بملاك الحكم وعلّته، ومن الواضح اعتبار القطع به في هذا القسم دون الظن، فانه قياس لا نعمل به، كما كان ذلك استحسانا في الفرض الثاني من الأولوية.
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
إذا عرفت مفهوم الموافقة بأقسامه يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في مفهوم الموافقة ربما يقال بتقدمه على العموم، بدعوى انّ العام قابل لأن يتصرف فيه حتى على القول بكون التخصيص مجازا، بخلاف المفهوم فانّ التصرف في نفسه بلا تصرف في المنطوق مستحيل، لأنه من اللوازم العقلية للمنطوق امّا بالمساواة وامّا بالأولوية غير منفك عنه، وإلاّ لما ثبت المفهوم أصلا، فالتصرف فيه مع بقاء المنطوق على حاله خلف. واما التصرف في المنطوق فلا وجه له بعد عدم كونه معارضا للعام، فالتصرف فيه مقتضى، ولعله لهذا ذكر انّ تخصيص العام بمفهوم الموافقة مما اتفقوا عليه.
و فيه: انّ وجود الملزوم كما انه يستلزم وجود اللازم سواء كان لازما مساويا أو أعما كذلك عدم اللازم يستلزم انتفاء ملزومه على التقديرين وهو واضح، مثلا إذا كان الأربعة ملزوما للزوجية يلزم من وجودها وجود الزوج، فمن انتفاء الزوجية يلزم انتفاء الأربعة لا محالة، وعلى هذا يبتني القياس الاستثنائي في البراهين المنطقية، فانه بعد إثبات الملازمة فيها بين المقدم والتالي ينفى التالي فينفى المقدم، فيقال: «ان كان هذا إنسانا فهو ضاحك بالقوة، لكنه ليس بضاحك، فليس بإنسان»و لو لم يكن انتفاء اللازم مستلزما لعدم الملزوم لما انتج القياس الاستثنائي.
و على هذا فإذا فرضنا وقوع المعارضة بين المفهوم والعام وتقديم العام على‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست