responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 295

قسمين.
الأول: ان يكون منصوص العلّة قد ذكرت العلة في دليل الحكم، كما لو قيل للمريض«لا تأكل الرمان لأنه حامض»فيفهم منه حرمة أكل كل حامض ولو من غير الرمان، وهذا معنى ما يقال: من انّ العلّة تكون معمما ومخصصا.
و للمحقق النائيني قدّس سرّه في المقام كلام تعرض له في بحث اللباس المشكوك مفصلا وأصله: انّ العلّة التي تفيد المفهوم هي التي تكون كبرى كلية قابلة الانطباق على مصاديقها بحيث يتشكل منها بعد ضم صغراها قياس بنحو الشكل الأول، كما في قولك«لا تشرب الخمر فانه مسكر»فيتشكل منه الشكل الأول ويقال: «هذا مسكر، وكل مسكر يحرم شربه»كما في قولك«العالم متغير وكل متغير حادث» وهذا نظير ما ذكره الشيخ الرئيس في تعريف حد الوسط من انه«ما يصلح اقترانه بلام العلّة بان يقال العالم حادث لأنه متغير»و امّا لو لم تكن العلة المنصوصة كبرى كذلك فلا محالة يكون حكمه للحكم لا يتعدى بها إلى موضوع آخر، كما لو قيل«لا تشرب الخمر لإسكاره»إذ من المحتمل ان يكون لعنوان الموضوع أعني الخمرية خصوصية في الحكم. ورتب على هذا فروعا، منها: تخصيص ما ورد في كثير الشك في عدد الركعات وعدم الاعتناء به، لأنه من الشيطان، فإذا لم يعتن به يذهب بمورده وعدم التعدي عنه إلى غير ذلك.
و فيه: انا لا نرى فارقا بين القسمين، فانّ احتمال الخصوصية موجود على كلا التقديرين، والظهور العرفي في عدمه أيضا ثابت في كلا الفرضين، ومن ثم انّ الفقهاء اتفقوا على حرمة كل مسكر تمسكا بما ورد في قوله عليه السّلام«انّ اللّه لم يحرم الخمر لاسمه، وانما حرمه لإسكاره»مع انّ العلّة ليست كبرى كلية على ما ذكره قدّس سرّه. نعم قد لا يستفاد المفهوم والتعميم من العلّة القريبة كما لو قال: «أعطني هذا الرمان لكبره أو لأنه كبير»فلا يستفاد منه مطلوبية كل شي‌ء كبير، إلاّ انه لا ربط له بكون العلّة كبرى‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست