responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 297

المفهوم، فانتفاؤه مستلزم لانتفاء ملزومه وهو الحكم المذكور في المنطوق لا محالة، من دون حاجة إلى تصرف آخر في نفس المنطوق، وهذا نظير ما إذا قامت البينة على ثبوت أحد المتلازمين، أو على انتفائه، فانها تثبت اللازم الاخر أو تنفيه من دون حاجة إلى قيام بينة أخرى على ذلك.
و ان شئت فقل: انّ المعارضة حقيقة تكون بين العام والمنطوق في لازمه، فالتصرف فيه ليس بلا مقتضى، كما انّ التصرف في المفهوم بما انه بنفسه تصرف في المنطوق لا يكون مستحيلا، وعليه فإذا وقع التعارض بين العام ومفهوم الموافقة فان كان المفهوم أخص مطلقا من العام يخصصه، وان كان بينهما عموم من وجه يتقدم الأظهر منهما على الآخر فيما إذا كان أحد الظهورين بالوضع والآخر بالإطلاق أو كان أحدهما أقوى من جهة أخرى، وإلاّ فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحات المعارضة، أو القول بالتساقط والرجوع إلى إطلاق أو عموم فوقاني، أو إلى الأصول العملية على ما بين في محله.
المورد الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف.
إذا تحققت المعارضة بين العام ومفهوم المخالفة، هل يتقدم العموم على المفهوم، أو ينعكس الأمر، أو يفصل كما في الكفاية[1]بين ما إذا كان العموم بالوضع والمفهوم من مقدمات الحكمة فيتقدم العام، وإذا انعكس الأمر ينعكس، وان كان كلاهما بالإطلاق فلا ينعقد الظهور لشي‌ء منهما إذا كانا في كلام واحد، وان كانا معا بالوضع أو كانا في كلامين فلا يستقر لهما ظهور؟وجوه.
و الصحيح: انّ المفهوم إذا كان أخص مطلقا من العام يتقدم عليه مطلقا، سواء كان العموم بالوضع وقلنا: بأنّ تخصيص العام مجازا، أو كان بالإطلاق، سواء قلنا:


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 363.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست