responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 139

بعض؟! قلت: التنافي هناك أيضا ليس بين نفس الحكمين، وانما هو بين الترخيص في التطبيق المستفاد من إطلاق الأمر بالطبيعي وبين النهي، فان لازم إطلاق المأمور به بمعنى رفض القيود كون المكلف مرخصا في تطبيقه على أي فرد شاء، فإذا فرضنا انّ فردا من افراد الطبيعي مبغوض للمولى تحريميا لا يعقل بقاء الترخيص في التطبيق بالقياس إليه، فمن هذه الجهة تقع المعارضة بين إطلاق دليل الأمر ودليل التحريم.
و اما في النهي التنزيهي، فحيث انه لا ينافي الترخيص بل ربما يصرح به فيه غاية الأمر يكون فيه حزازة فلا منافاة بينهما أصلا، وعليه فيكون أصل الطبيعي مأمورا به والتطبيق مكروها اصطلاحيا. ولعل هذا هو مراد من حمل الكراهة على أقلية الثواب‌[1]، وإلاّ فلو أريد منها ظاهرها فأغلب العبادات مكروهة، فانّ زيارة الحسين عليه السلام يوم السبت أقل ثوابا منها في ليلة الجمعة وهكذا. هذا فيما إذا كان في البين مندوحة.
و امّا في فرض عدمها، فتسقط الكراهة لا محالة، إذ لا معنى لها بعد الانحصار وعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الخطابين، فلا بدّ من سقوطها حينئذ.
و بهذا البيان ظهر الحال في القسم الثاني، فانّ الأمر فيه متعلق بالطبيعي، ولا ينافيه تعلق النهي التنزيهي ببعض افراده.
و امّا القسم الثالث: أعني ما إذا تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر من دون ان يكون لها بدل كالنهي عن صوم يوم عاشوراء، فكيف يعقل كون الفعل الواحد محبوبا ومبغوضا؟! وقد أجيب عن ذلك بوجوه، أحسنها ما ذكره الشيخ قدّس سرّه وحاصله: انّ النهي‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 285.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست