responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 138

بعنوان والأمر بعنوان آخر واتحد مصداقهما خارجا، وأخرى: يكون النهي متعلقا بحصة من الطبيعي الّذي تعلق به الأمر.
و على الثاني تارة: يكون للفرد المنهي عنه بدل غير منهي عنه، وأخرى: لا يكون له بدل، فالأقسام ثلاثة: اما القسم الأول: فمثاله ما إذا فرضنا انّ المولى امر بالصلاة ونهى عن الكون في مواضع التهمة فصلى المكلف فيها، أو فرضنا انه نهى عن استعمال الماء المسخن بالشمس فتوضأ المكلف به. اما في موارد كون التركيب انضماميا، فلا إشكال.
و امّا الموارد التي يكون التركيب اتحاديا، فتفصيل الكلام فيه: هو انا قد ذكرنا في مبحث الترتب انه لو تعلق الوجوب أو الندب بالطبيعي على نحو صرف الوجود، فالمأمور به انما هو الطبيعي دون افراده، فلا تتصف بالوجوب، كما انّ الكلية صفة للطبيعي، ولا تتصف بها افراده، فلا يقال: زيد إنسان والإنسان كلي فزيد كلي، إذ ليس زيد مصداقا للإنسان بما هو كلي، كما انّ زيدا بخصوصه ليس بواجب الإكرام وليس مصداقا لطبيعي إكرام العالم الواجب بما هو واجب، وأوضحنا ذلك في بحث الضد أيضا، وذكرنا انه لو ترك المكلف إكرام العالم مطلقا لا يعاقب على ترك إكرام خصوص زيد وخصوص عمرو وهكذا، بل يعاقب على ترك إكرام العالم، فالواجب هو طبيعي الإكرام، وإيجاده انما هو بإيجاد مصداقه، واما الوجود الخاصّ فليس بواجب وانما هو مصداقه.
نعم الأحكام الانحلالية تتعلق بالافراد كما عرفت، وعليه فبما انّ الأمر في الفرض متعلق بالطبيعي، والنهي انحلالي متعلق بالفرد، فلم يجتمع الأمر والنهي أصلا، والتعبير بالاجتماع مسامحة، فلا وجه للقول بالامتناع أصلا.
و ان قلت: هذا البيان بعينه جار في اجتماع الأمر والنهي التحريمي، فلما ذا التزمتم فيه بالامتناع مع انه لا فرق بين الأحكام من حيث تضاد بعضها مع‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست