responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 140

فيه ليس نهيا اصطلاحيا بمعنى الزجر عن الفعل لمفسدة فيه، بل يكون هناك مصلحة قائمة بالفعل ومصلحة أخرى قائمة بالترك، ولا يبعد كونها أهم من مصلحة الفعل، كما يستفاد ذلك من كثرة الحث عليه والتزام الأئمة به. هذا في مرحلة الثبوت.
و امّا في مقام الإثبات، فالمراد من النهي امّا ان يكون طلب الترك ويكون مستعملا في معناه الحقيقي بناء على القول بأنه طلب ترك الفعل، أو يكون مستعملا في الإرشاد إلى أولوية اختيار الترك لاشتماله على المصلحة الأهم مع كونه موافقا لراحة النّفس ولو كان استعماله في ذلك على نحو من المسامحة، إذ لا يعقل ان يكون مستعملا في معناه الحقيقي وهو الزجر عن الفعل، فيكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين.
و قد استشكل‌[1]في ذلك بأنه ما فائدة جعل مثل هذين الحكمين مع انّ المكلف بطبعه لا يخلو من الفعل أو الترك.
و بعبارة أخرى: طلب النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما مستحيل، لأنه ان كان تعيينيا فهو من طلب المحال، وان كان تخييريا يكون من اللغو الواضح، ومن هذه الجهة لم يرتض الميرزا قدّس سرّه هذا الجواب، وأجاب بجواب آخر سنبينه إن شاء اللّه.
و يرد على الإشكال انّ طلب الضدين اللذين لا ثالث لهما وان كان محالا كالنقيضين إلاّ انّ المقام ليس كذلك، فانّ الفعل المطلوب ليس هو مجرد الكف والإمساك، وانما هو الإمساك الخاصّ أعنى مع النية وله ضدان: أحدهما مجرد ترك ذلك، وثانيهما الترك مع النية أي بقصد القربة، وما يعلق به الطلب انما هو ذات ترك الصوم دون المقيد بقصد القربة، فيكون توصليا كأكل الرمان يوم الجمعة. فبابه باب المستحبين المتزاحمين كما هو واضح، فالتوجيه الّذي ذكره الشيخ قدّس سرّه أحسن ما قيل‌


[1]راجع فوائد الأصول-المجلد الأول-ص 439.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست