responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 137

و مع المحمول كذلك محكومة بالصحّة في فرض العلم والعمد فضلا عن صورة الجهل.
و امّا لو قلنا: بأنه مقوم لهما، فحيث انّ الهوى الّذي هو مأمور به على الفرض مقدمة للحرام لاستلزامه حركة المغصوب، فبناء على حرمة مقدمة الحرام تبطل الصلاة المشتملة على الركوع والسجود من غير فرق بين صورتي العلم والجهل، كما لا فرق بين الصورتين من هذه الجهة في الفرض المتقدم أعني كون الساتر الفعلي مغصوبا. هذا كله في كبرى بحث اجتماع الأمر والنهي وتطبيقها. وتلخص من جميع ما ذكر: انّ إطلاق القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كإطلاق القول بجوازه مما لا وجه له، بل لا بدّ من التفصيل، ففي كل مورد اتحد مصداق المأمور به مع مصداق المنهي عنه لا بدّ من القول بالامتناع، فلا يكون مورد الاجتماع مصداقا للمأمور به من غير فرق من هذا الحيث بين صورتي العلم والجهل.

استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة-في باب العبادات المكروهة-و الجواب عنه‌
و قد ظهر بما قدمناه الجواب عن استدلالات كل من المنكرين والمثبتين، إلاّ انّ المجوزين استدلوا على الجواز بوقوع ذلك في الشريعة، وهو أخص من الإمكان في باب العبادات المكروهة.
و الجواب الإجمالي عن ذلك ما ذكره في الكفاية من انّ العبادات المكروهة خارجة عن باب اجتماع الأمر والنهي، فانه انما يكون فيما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر واتحد مصداقهما خارجا، واما إذا تعلق النهي بحصة من العنوان المأمور به فبابه باب النهي في العبادة، ولا بد من تخصيص متعلق الأمر بغير تلك الحصة، كما لو قال: «صل»و قال: «لا تصل في الحمام»فيكون المأمور به غير الصلاة في الحمام، فكل من القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بامتناعه لا بد له من الجواب عن العبادات المكروهة.
و امّا الجواب التفصيليّ، فتارة: يكون العبادة المكروهة مما تعلق النهي فيها

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست