responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 136

الخصوصيات الدخيلة في كونهما مأمورا بهما، وعليه فالمقام يكون داخلا في المستثنى، فتبطل الصلاة في فرض الجهل أيضا. ومع التنزل عما استظهرناه يكفينا إجمال الحديث من هذه الجهة، فانّ مقتضى القاعدة عند الإخلال بشي‌ء مما اعتبر في المأمور به هو البطلان، والصحة كانت على خلاف القاعدة كما هو واضح.
الصلاة في اللباس المغصوب‌
و امّا الصلاة في اللباس المغصوب، فان كان اللباس ساترا بالفعل يتحقق فيها اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس كالستر عن الناظر المحترم الّذي يتحقق بكل ما يمنع عن النّظر من الظلمة والدخول في الماء والتلطخ بالطين ونحو ذلك، بل المأمور به في الصلاة عنوان لبس ما يكون من قبيل الثوب لقوله عليه السلام: «يجد ثوبا يستر به عورته».
فلا وجه لما في الجواهر من انّ الستر لا يكون مصداقا للغصب فلا يكون حراما، والمحرم مقدمة التستر، فانّ اللبس هو المأمور به، وهو بنفسه من أظهر مصاديق غصب الثياب والتصرف فيها، فمع الالتفات والعمد تبطل الصلاة في الفرض لا محالة. واما في صورة الجهل فتصح الصلاة من حيث التستر لا من حيث الركوع والسجود على ما سيأتي، لكن الصحة من هذه الجهة ليست على القاعدة، بل لحديث لا تعاد، فانّ التستر ليس من الخمس المذكورة فيه، فكأنّ هذا الشخص صلى عاريا جهلا أو نسيانا.
ثم انك بما عرفت انّ المراد من الساتر هو الساتر بالفعل لو فرضنا انّ المصلي لابس لأثواب متعددة، فان كان واحد منها مباحا يخرج ذلك عن الفرض أعني كون الساتر بالفعل مغصوبا ويدخل في الفرع الآتي وهو كون لباس المصلى مغصوبا، وسيأتي التعرض لحكمه.
بقي الكلام في غير الساتر بالفعل من اللباس والمحمول المغصوب. فبناء على القول بأنّ الهوى في الركوع والسجود مقدمة لهما تكون الصلاة في اللباس المغصوب‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست