responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 135

الحيث.
و امّا من ناحية الركوع، فانه لو قلنا: بأنّ الركوع عبارة عن مجرد تلك الهيئة التقوسية، والهوى مقدمة له، فلا يتحد مصداق الواجب والحرام، نعم مقدمة الواجب محرمة، ولا يستلزم حرمة المقدمة حرمة ذيها.
و امّا لو قلنا: بأنّ الهوى مقوم للركوع لا مقدمة له ففي الهوى حركتان. حركة في الوضع أعني هيئة الشخص، فانه بمجرد ما يشرع في الانحناء تتوارد عليه الهيئات والأوضاع إلى ان يصل إلى حد الراكع، وحركة في الأين وهي طي المسافة في المكان أو الفضاء المغصوب على الفرض، والغصب منتزع من الثانية لا الأولى، فانّ الحركة في الأين قد يجتمع مع الحركة في الوضع كما في المثال ونحوه، وقد لا يجتمع معها كما لو مشى الغاصب في المكان المغصوب مستقيما من دون تحقق تغيير في هيئته، وعليه فان كان مقوم الركوع هو الحرمة في الوضع فلا يجتمع الأمر والنهي في الركوع، وان كان مقومه الحركة في الأين لزم اجتماعهما لا محالة، لاتحاد مصداق المأمور به والمنهي عنه، فلا مناص من القول ببطلان الصلاة لتقديم جانب الحرمة.
هذا كله في صورة العلم والعمد.
و اما في صورة الجهل بالغصب، فهل يمكن القول بصحة الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟امّا المشهور فتفصيلهم بين الصورتين مبني على تخيلهم كون باب اجتماع الأمر والنهي داخلا في باب التزاحم، وقد عرفت منا ما فيه مرارا. ولكن على مسلكنا أيضا إمكانا يمكن التفصيل بين الصورتين، لا على القاعدة، بل من جهة حديث لا تعاد، فانه ربما يحتمل ان يكون المراد من الركوع والسجود المذكورين فيه ذاتهما لا بوصف كونهما مأمورا بهما، وعليه يتم التفصيل.
إلاّ انّ الظاهر خلافه، فانّ مورد الحديث انما هو اجزاء الصلاة وشرائطها لا ما هو أجنبي عنها، فما نستظهره من الحديث هو الركوع والسجود بما لهما من‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست