المقام العاشر الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟
و ليعلم انه ليس المراد من الضد في المقام معناه الاصطلاحي، بل المراد منه
معناه اللغوي، وهو مطلق المنافي الجامع بين الضد الخاصّ والضد العام،
فللبحث مقامان: المقام الأول: في الضد العام ، وفيه أقوال: قول بعدم الاقتضاء، وقول: بالاقتضاء بنحو العينية، أو الجزئية أو الملازمة، وقول: بالتفصيل.
و نقول: تارة يراد من النهي معناه المعروف أعني طلب الترك، وأخرى يراد به
الزجر، وعلى الأول فالمعنى انّ الأمر يقتضي طلب ترك تركه، وقد عرفت مرارا
انّ المتحقق في دار التحقق ونفس الأمر حقيقة في مقابل فرض الفارض ليس الا
أمران: الوجود، ونقيضه وهو العدم، فيصح ان يقال انّ الوجود متحقق حقيقة أو
العدم متحقق كذلك، وامّا بقية العناوين مثل عدم العدم أو عدم عدم العدم
فكلها أمور انتزاعية من الوجود والعدم، ولا بأس في انتزاع العدم من الوجود،
فانّ الانتزاع ليس بمعنى الانطباق كما هو واضح.
و عليه ففي الحقيقة ترك الترك في الخارج ليس الا الوجود، فيكون معنى عنوان
البحث انّ الأمر بالشيء يقتضي الأمر بنفسه، وهذا ينطبق مع العينية الا انه
ليس قابلا للبحث والنزاع، وهل يعقل ان يقال انّ القيام يقتضي القيام أم
لا؟