responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213


المقام السادس في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
تارة: يراد من المرّة الفرد ومن التكرار الافراد، وأخرى: يراد من المرة الدفعة ومن التكرار الدفعات، وربما يتحد المعنيان خارجا فيما إذا لم يكن للواجب افراد عرضية، كالصلاة فانه لا يمكن إيجاد افراد منها دفعة واحدة، فالتكرار فيها من حيث الافراد لا بدّ وان يكون بالتكرار بحسب الدفعات.
ثم انّ الفرق بين مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد وبين هذا البحث بناء على إرادة الفرد من المرّة والافراد من التكرار غير خفي. فانّ البحث في تلك المسألة انما هو عن دخل الخصوصيات الفردية وعدمه في متعلق الأمر، وفي المقام يكون البحث عن انّ متعلق الأمر هل هو وجود واحد أو وجودات؟ كما انّ الفرق بين القول بالتكرار والقول بالانحلال لا يكاد يخفى. فانّ معنى الانحلال ان يكون الحكم الواحد لفظا منحلا بعدد افراد موضوعه، امّا بالظهور اللفظي كما في موارد العمومات مثل ان يقول المولى«أكرم كل عالم»، واما بالقرينة الخارجية كما في قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]، فانه غير مشتمل على أداة العموم إلاّ انه حيث لا معنى لحلّية بيع ما لا بدّ وان يكون الموضوع كل فرد من افراد البيع، وعلى كل تقدير التكرار في موارد الانحلال انما يكون في نفس الحكم، وهذا


[1]البقرة-275.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست