المقام الخامس في دلالة الأمر عقيب الحظر
إذا ورد امر عقيب الحظر أو توهّمه، فسواء قلنا بأنّ الصيغة موضوعة لإنشاء
الطلب، أو قلنا بأنها موضوعة لإيقاع النسبة، أو قلنا بكونها موضوعة لإبراز
الاعتبار النفسانيّ، وسواء قلنا بأنها ظاهرة في الوجوب وضعا، أو انصرافا،
أو قلنا بأنّ الوجوب يكون بحكم العقل من جهة عدم ثبوت الترخيص. وعلى جميع
هذه التقادير لا يستفاد الوجوب منه حينئذ، لأنّ ورودها في مقام الحظر صالح
لأن يكون قرينة صارفة لها عن معناها، فلا يستفاد منها الوجوب، كما لا
يستفاد منها الإباحة بمعناها الخاصّ بل تكون مجملة، نعم يمكن إثبات الإباحة
حينئذ بأصالة الإباحة التي هي من الأصول العملية.
و هكذا الكلام في النهي الوارد عقيب الأمر أو في مقام توهّم الوجوب، فلا يستفاد منه الحرمة ولا الإباحة.