بخلاف التكرار في المقام فانه يكون في متعلق الحكم.
و كيف كان البحث في المقام تارة يقع عما يقتضيه الإطلاق اللفظي، وأخرى: عما يقتضيه الأصل العملي.
-الكلام فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي
اما ما يقتضيه الإطلاق اللفظي أي فيما إذا كان المولى في مقام البيان
فتحقيق الكلام فيه انا مهما نشك في مادة الأمر أو في مواد هيئة المشتقّات،
فلا نشك في انها مشتركة مع مواد سائر المشتقات، كما لا نشك أيضا في عدم دخل
شيء من المرة والتكرار في مادة غير صيغة الأمر من المشتقات، ولذا لو
قيل«زيد أكرم عالما»لا يعلم منه انّ إكرامه كان دفعة واحدة أو دفعات، أو
انه أوجد فردا من الإكرام أو أتى منه بافراد، وهكذا لا نشك في انّ كل من
المرة والتكرار أجنبي عن مفاد الهيئة على جميع الأقوال، وعليه فمفاد الصيغة
ليس إلاّ طلب الطبيعي والبعث نحوه، ويمكن إيجاده مرة واحدة أو مرات، إلاّ
انه من الخارج معلوم انه لا يمكن الامتثال عقيب الامتثال.
فلو أتى المكلف بطبيعي المأمور به بما له من القيود والخصوصيات دفعة واحدة
فقد سقط التكليف، وإلاّ لزم الخلف، ولا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد فرض
سقوط الأمر، وما ورد في تكرار الصلاة جماعة أجنبي عما نحن فيه كما سنبيّنه
في بحث الأجزاء.
و امّا ما ذكر المحقق الخراسانيّ[1]من بقاء الغرض الأقصى وإمكان الامتثال عقيب الأمثال من تلك الجهة.
ففيه: ما لا يخفى فإنّا لسنا بمكلّفين بتحصيل الغرض الأصلي، وانما يلزمنا
الخروج عن عهدة تكاليف المولى وتحصيل المصلحة المترتبة على المأمور به،