responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 192

ولي الزوجة فيعود كله إلى الزوج و الثاني هو الإجمال في مرجع الضمير و في المخصوص بمجهول فإنه لايتصور الإجمال فيهما بدون اعتبار تركيبهما مع المرجع و المجهول في الإجمال فيهما في المفرد لكن بشرطانضمامها مع الغير و لذا جعلهما من أقسام الإجمال في المركب و مثله الإجمال في المجازات المتساوية مع‌تعذر الحقيقة لأن الإجمال فيها لا يتصور بدون ملاحظة التركيب إذ لا يمكن الحكم بتعذر الحقيقةبدونه و إنّما اعتبرنا تساوي المجازات لأنه إذا كان أحدها راجحا دل اللفظ عليه دلالة ظاهرة و ذلك‌الرجحان يكون إما لأن البعض أقرب إلى الحقيقة كما في العام المخصّص فإن كل الباقي أقرب إلى الحقيقةمن بعضه أو لأنه أظهر عرفا كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي كلها فإن تقديره أظهر من تقدير البيع أو شرب‌الألبان أو نحوهما أو لنحو ذلك‌قوله كالمخصوص بمجهول‌(1)سواء كان التخصيص بمتّصل كما ذكره أو بمنفصل‌كقولك هذا العام مخصوص‌قوله فلا إجمال‌


[2]لأن دلالته واضحة و إن لم يكن على المعنى المراد هناو قد مر تحقيقه‌قوله إلى الأشاجع‌ [3]الأشاجع جمع الأشجع بفتح الهمزة أو كسرها و هو أصل الإصبع الذي‌يتّصل بعصب ظاهر الكف‌قوله و إلى الزند [4]الزند موصل طرف الذراع في الكف‌قوله و ليس يجري‌ [5]توضيح لكون‌اليد مشتركا لفظيا بين كل العضو و كل جزء مذكور منه إذ لو اختصه بالكل لما كان بينهما و بين الإنسان‌المختص بالكل تفاوت في عدم الإطلاق على الأبعاض و اللازم باطل قوله قطع يده‌ [6]قد يجاب بأن القطع‌هنا بمعنى الإبانة و التجوز إنما وقع في اليد لأن المراد بها بذلك البعض المبان‌قوله موقوف على ضميمةالقرينة [7]و القرينة على الإطلاقات المذكورة هي الغايةقوله فإن ذلك بمجرده لا يقتضي الإجمال‌ [8]يعني أن‌بمجرد كون استعمال اليد في الأبعاض متعارفا من غير إثبات أن ذلك الاستعمال حقيقة لا يقتضي‌الإجمال فيهاقوله مطلقا [9]أي عد جماعة من المجمل مطلقا نحو القول المذكور سواء كان الفعل المنفي شرعيا أو لاو سواء كان لغويا و حكمه واحد أو لاقوله لنا أنه إن ثبت كونه حقيقة شرعية [10]يعني إن ثبت كون لفظ الصلاةو الصوم و النكاح حقيقة شرعية في الصحيح منها دون الفاسد كان معناه لا صلاة صحيحة و الصوم صحيحاو لا نكاح صحيحا إلا بكذا و كان دالا على أن الفاتحة جزء و التبييت و الولاية شرط التحقق الحقيقة الشرعيةو نفي المسمى و هو الحقيقة الشرعية حينئذ ممكن باعتبار انتفاء الجزء أو الشرط و قد أخبر الشارع به فتعين للإرادة

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست