لأن الأصل أن يحمل كلام الشارع على الحقيقة بلا مانع و لا إجمال و لا يجوز حمله على نفي الصحة لأنه ينافي الغرضالمذكور و هو كون هذه الألفاظ حقيقة شرعية في الصحيحقوله متعينا أيضا (1)أي كان نفي الحقيقةالعرفية يعني نفي الفائدة متعينا أيضا كما نفى أن الحقيقة الشرعية متعينا في الفرض المذكور لوجوب حمل الكلامعلى الأمر المتعارفقوله و لو فرض انتفاؤه أيضا
ا [2]أي لو فرض انتفاء العرفية و الشرعية كليهماو كان نفي الحقيقة غير مقصود لتحققها فلا بد من إضمار ليضاف النفي إليه حذرا من إهمال اللفظو كل واحد من نفي الصحة و نفي الكمال يصلح لذلك و لكن الأول أقرب إلى نفي الحقيقة لمشاركتها فيعدم الجدوى رأسا و في عدم جميع الصفات بخلاف نفي الكمال فإنه ليس بهذه المثابة فكان أبعدو ارتكاب أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من ارتكاب أبعدهما فلا إجمال و اعترض بأن المجازتابع للدلالة على الحقيقة فإذا انتفت انتفى المجاز أيضا لوجوب انتفاء الفرع عند انتفاء الأصلالجواب أن المنفي هو الإرادة دون الدلالة و الفرق بينهما ظاهر قوله لا يقال [3]هذا إثبات اللغة بالترجيحأي هذا المذكور من إثبات أولويته بعض الاحتمالات و الحكم بأن اللفظ مستعمل فيه إثبات اللغةبالترجيح الذي هو بيان الأولوية و هو باطل لأنكم منعتموه في اللغويات و قلتم طريقها النقل فقطقوله و ليس هو منه [4]أي ليس هذا الذي ذكرنا من إثبات اللغة بالترجيح إذ ما قلنا هكذا اللفظ موضوعلكذا لأجل الأولوية بل قلنا أحد المجازات مرجح على غيره بكثرة تعارفه لقربه إلى الحقيقة دون ذلك الغيرو هذا جائز بالاتفاق لكونه قاعدة ممهدة عند جميع أرباب الأصول قال قطب المحققين لا ينبغي أنيحمل التعارف على تعارف الشرع أو اللغة إذ التقدير انتفاء العرفين بل ينبغي أن يحمل على عرف الأصوليينو أورد عليه بعض الأفاضل أن ذلك الكلام يأباه التأمل فإن كلام الشارع لا يرد على ما هو مصطلحقوم نشئوا بعده بل الجواب أن المراد تعارف الاستعمال المجازي لمثل هذا الكلام و هو لا ينافيانتفاء العرفينقوله و لذلك يقال [5]هو كالعدم يريد أن يبين وجه المشابهة التي بين العلاقة المصحّحةللمجاز ليظهر أن ذلك ليس من باب إثبات اللغة بالترجيح بل من باب المجازات المعتبرة عند إطلاقأهل اللغةقوله احتج الأولون [6]بأن عرف المتشرعة في مثله ممّا نفى فيه العقل صريحا مختلف فيفهم منه