responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 191

المستعملات هو أن المجمل ما له دلالة و هي غير واضحة فلا يصدق الحد على المهمل و إن كان المفهوم من‌هذه العبارة أعم منه لأن انتفاء اتضاح الدلالة أعم من أن يكون لانتفاء الدلالة أو لانتفاء الاتضاح‌ثم الدلالة أعم من أن يكون لفظية أو عقلية حقيقية أو مجازية لأن الإجمال قد يكون في الفعل و دلالته‌عقلية و في المجاز حيث تعدد المجازات مع عدم قرينة معيّنة لأحدها و مع تعذر إرادة الحقيقة سواءكان معنى الحقيقي مفهوما كليا مشتركا بين تلك المجازات كالكل إذا أريد واحد من أفراده بعينه من غير قرينة معينة له مع‌تحقق الصارف عن الحقيقة أو لا كما في سائر المجازات لا يقال الحدّ يصدق على لفظ يراد به معناه المجازي‌مع عدم صارف عن الحقيقة إذ دلالته على المراد غير واضحة و قد صرحوا بأنه ليس بمجمل فلا يكون الحدّمانعا لأنا نقول المذكور في الحد هو عدم اتضاح الدلالة على المراد و هذا اللفظ دلالته واضحةو إن لم يكن على المراد فلا يصدق الحد عليه على أنّه لو كان المراد نفي إيضاح الدلالة على المرادلقلنا دلالة هذا اللفظ على المراد واضحة إذ المراد أعم من أن يكون مرادا بحسب الواقع أو بحسب‌قانون الاستعمال و قانون استعمال اللفظ في المعنى بلا نصب قرينة صارفة عن الحقيقة يقتضي أن‌يكون المراد هو الحقيقة دون المجاز فيصدق على هذا اللفظ أن دلالته واضحة على ما هو مراد بحسب‌القانون و إن لم يكن مرادا بحسب الواقع هذا عند من قال بأنه ليس بمجمل و أما من قال بأنه مجمل فلا حاجة له إلى هذه التكلفات‌قوله على وجه وقوعه إلخ (1)كما إذا صلى النبي صلّى اللّه عليه و آله صلاة و لم يظهر وجهها من الوجوب‌و الندب و كما إذا قام من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه محتمل للجواز و السهوقوله و أما اللفظالمركب‌


[2]الإجمال في اللفظ إما من حيث إنه مركب من الغير أي من الأجزاء أو من حيث إنه مركب مع الغير أي‌من الأجزاء أو من حيث إنه مركب مع الغير أو لا بشي‌ء من الحيثيتين الغالب هو الإجمال في المفرد كالمشترك‌فإنه لا خفاء في إجماله بعد الاستعمال و إن لم يعتبر تركيب و هو الإجمال في المركب من حيث إنه مركب كمافي قوله تعالى و إن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن‌يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإنه لا إجمال في العفو و لا في اليد و لا في النكاح بل في‌مجموع الذي بيده عقدة النكاح من حيث هو بين الزوج فيرجع كل المهر إلى الزوجة و بين‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست