responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 190

تقييد المطلق إلا باعتبار الأول تعرض المصنف إلى نفي إرادة اعتبار الثاني بقوله حيث لم يقصدالاستغراق أي لم يقصد استغراق النفي و عمومه إذ المثال على تقدير قصده من تخصيص العموم لا من‌تخصيص تقييد المطلق فإن قلت ما ذكرت من الوجهين يجري في المثال المشهور أيضا فما الفائدة في العدول‌عنه قلت اعتبار الأول لا يجري في المثال المشهور لأن استغراق الزكاة الواقعة في سياق النفي لا يتصورحصول قبل ورود النفي فالمثال المشهور نص في التخصيص بخلاف المعدول إليه‌قوله لعدم المقتضي إلى آخر(1)لأن العمل بالمطلق لا يوجب طرح المقيد و لأنه لو قال أوجب عليكم في كفارة القتل رقبة مؤمنة و في الظهاررقبة مطلقا أي رقبة كانت لم يكن أحدهما مناقضا للآخر فلا يكون تقييد أحدهما مقتضيا لتقييدالآخرقوله و ذهب كثير ممن خالفنا إلخ


[2]نقل عن أكثر الشافعية أن المطلق في هذا القسم يحمل على المقيدإن اقتضى القياس تقييده بأن وجد علة القيد مشتركة بينهما كزيادة القربة في المثال المذكور مثلا و ذلك‌لأن القياس دليل شرعي فلو حملنا عليه لكنّا عاملين بالمطلق و المقيد و القياس و لو لم يحمل لزم ترك‌أحدهما مع زيادة و هي ترك القياس أيضا و الأصل عدم الترك فضلا عن الزيادة و إن لم يقتض القياس‌تقييده لا تقييد المطلق لعدم دليل يقتضيه كالصوم في كفارة الظهار و كفارة اليمين فإنه لما ورد في أحدهماالتتابع دون الآخر و لم يوجد علة التقييد مشتركة بينهما حمل كل واحد منهما على ما ورد و هو باطل لأنه‌لا يلزم من عدم الحمل ترك أحدهما لظهور أن كل واحد منهما معمول به في بابه على ما ورد غاية ما في الباب أنه لزم‌عدم العمل بالقياس و نحن نلتزمه‌قوله و ربما نقل‌ [3]نقل عن شذوذ من الشافعية أنه يحمل المطلق على المقيدمطلقا سواء تحقق بينهما جامع أو لا لأن كلام اللّه تعالى واحد بعضه يفسر بعضا و هو باطل أيضا لأنه إن أرادبه كلامه الأزلي فمع عدم ثبوته يرد أولا لأن الكلام ليس فيه و ثانيا أنه تختلف تعلقاته باختلاف المتعلقات‌فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بنحو الإطلاق تعلقه بالآخر كذلك و إلا لزم أن يكون أمره و نهيه بأحد المختلفات‌أمرا و نهيا بالجميع و إن أراد به العبارة الدالة عليه فلا خفاء في تكثرها و اختلافها فإن فيها العام و الخاص‌و الظاهر و المؤول و المجمل و المبين و غيرها فلم لا يجوز فيها الإطلاق و التقييد على أنه قد اعترف ثبوتها في بعض‌الصور أصل في المجمل‌ قوله المجمل هو ما لم يتضح دلالته‌ [4]المراد بحسب قرينة المقام حيث إن الكلام في الموضوعات بل في‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست