responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 189

لامتثاله عدم عتق فرد واحد من المكاتبين فقط و يحتمل حينئذ أن قوله لا تعتق مكاتبا كافرا بيانالهذا الفرد المنفي فمن أين يحصل الحكم بعدم إجزاء إعتاق المكاتب أصلا كما قالوا في حكم هذه المسألةسيّما مع اعتبار مفهوم الصفة في قولنا لا تعتق المكاتب الكافر فإنه يدلّ على صحّة غير الكافر فظهرممّا ذكرنا أن حكم المسألة لو لم يكن من تخصيص العام فمحل التأمّل و النظر لو لا الإجماع و ثانيا من أن الفرارمن كون اللام للاستغراق كأنه لجعل المثال من تقييد المطلق و إخراجه من العموم و لا يخفى أن اللام‌هنا داخلة على المنفي فعلى تقدير كونها للاستغراق لا يصير النفي عاما و لا يفيد الكلام عموم النفي بل‌نفي العموم و يكون تحققه و صدقه بنفي فرد ما من الأفراد فلا وجه لنفي الاستغراق أقول يمكن أن يتكلف‌و يدفع الأول بأن الاحتمال المذكور احتمال لا يصار إليه لوقوع الإجماع على خلافه كما صرح به و لأن‌حمل نفي المقيد على نفي المطلق يوجب جواز العمل بهما إذ يجوز حينئذ العمل بنفي المقيد كما يجوز العمل بنفي فرد آخرللمطلق بخلاف العكس فإنه لا يجوز حينئذ إلا العمل بنفي المقيد فإن قلت هذا يجري في الإثبات الظاهر و هم‌صرحوا بخلافه حيث حملوا المطلق على المقيد قلت لو لم يكن في الإثبات إجماع على ما صاروا إليه لكان‌حكمه حكم النفي أيضا أ لا ترى أن المطلق و المقيد بمنزلة العام و الخاص و قد صرحوا بأنهما إذا كانا مثبتين‌وجب العمل بهما فكان ينبغي أن يكون حكم المطلق و المقيد إذا كانا مثبتين كذلك إلا أن الإجماع صارفارقا بينهما ثم إن حكم هذه المسألة و اللازم من العمل بنفي المطلق على سبيل البدل هو عدم إجزاء إعتاق المكاتب عموما على سبيل البدل هو عدم إجزاء إعتاق المكاتب عموما على سبيل البدل لأن النهي عن الأشياءعلى سبيل البدل يوجب عدم الإجزاء كذلك و هذا هو المراد بقوله فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلا أي‌لا كافرا و لا غيره على سبيل البدل و لا ريب في صحة هذا التفريع حينئذ كيف لا و هو مثل المثال المعدول‌إليه في أنه يفيد نفي العموم و أمّا مفهوم الصفة فعلى تقدير حجيته إنما يعمل به عند عدم معارضته بما هو أقوى وهنا قد عارضه الإجماع و يمكن دفع الثاني بأن استغراق اللام يمكن اعتباره بوجهين أحدهما اعتباره قبل‌ورود النفي و هو حينئذ قيد في الكلام و النفي يعود إليه فيفيد الكلام نفي العموم و ثانيهما اعتباره بعدوروده فالنفي حينئذ قيد فيه و الاستغراق يعود إليه فيفيد عموم النفي و لذا قالوا النفي في الكلام المقيديرجع تارة إلى المقيد و تارة إلى المقيد و أخرى إلى المجموع و لما لم يكن المثال المعدول إليه من باب‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست