responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 184

من الحيوان محتملة لحصة في ضمن الإنسان و لحصة في ضمن الفرس و لغيرهما مندرجة كلها تحت مفهوم‌الحيوان المشترك بينهما و كذا دخل فيه المعهود الذهني مثل اشتريت اللحم فإنه أيضا مطلق و خرج عنه ما ليس‌له شيوع بل له تعيين شخصي إما بحسب الوضع و الاستعمال كالأعلام أو بحسب الاستعمال فقط كالمضمرات‌و المبهمات أو تعيين نوعي كالأسد و أسامة فإن كل واحد منهما يدل بالوضع على حقيقة الحيوان‌المفترس مع الإشارة إلى تعيينها و الفرق بينهما أن الإشارة على التعيين في علم الجنس مستفاد من‌جوهر اللفظ و في اسم الجنس المعرف مستفاد من اللام فمفهوم المركب من أسد و لام التعريف هومفهوم أسامة وحده أو تعيين حصة من الكلي كالمعهود بالعهد الخارجي نحو فعصى فرعون الرّسول أو تعيين‌عموم كالمعرف بلام الاستغراق إذ جميع الأفراد لا يحتمل صدقه على كثرةقوله فهو ما يدل‌لا على شائع في جنسه‌(1)دخل فيه كل ما خرج عن حد المطلق و إنما لم يقل فهو ما لا يدل على شائع في جنسه‌لئلا ينتقض عكسه بالمهملات‌قوله و هو ما أخرج من شياع‌


[2]قيل بين المعنيين عموم من وجه‌لصدق الأول على زيد دون الثاني و الثاني على رقبة مؤمنة دون الأول و صدقهما على هذاالرجل و كذا بين المطلق بالمعنى الأول و المقيد بالمعنى الثاني لصدقهما على رقبة مؤمنة و تفارقهما في رقبة و هذا الرجل‌و أما بين المطلق و المقيد بالمعنى الأول فمباينة فقد ظهر ممّا ذكرنا أن إزالة الشياع أعم من أن‌يكون بالكلية أو بوجه ما و دل عليه أيضا التنكير في قول المصنف من شياع فقوله مثل رقبة مؤمنة للتمثيل‌إذ له فرد آخر غير متناول للكثرة أصلاقوله و الاصطلاح الشائع في المقيد هو الإطلاق الثاني‌ [3]لقائل أن يقول إن أريد بالمطلق المقابل للمقيّد بهذا المعنى ما لم يخرج عن شياع صدق على مثل‌زيد و عمرو غيرهما من الأعلام الشخصية و إن أريد به المعنى المذكور أولا لم يحسن التقابل لصدقهماعلى مثل رقبة مؤمنة كما مر و يمكن أن يجاب بأن المراد به ما أبقى على شيوعه فليتأمّل‌قوله‌فإما أن يختلف حكمهما [4]و المراد بالحكم هنا هو السند دون الحكم الشرعي و النسبة و إطلاق الحكم‌عليه شائع‌قوله بوجه من الوجوه اتفاقا [5]أي لا بوجه البيان و لا بوجه النسخ و ادعى أكثر الأصوليين‌الاتفاق عليه و نقل الشهيد الثاني في قواعده خلافا عند اتحاد الموجب و نسبه الشيخ بهاء الملة و الدين‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست