في حاشيته على الزبدة إلى أكثر الشافعيّة و لهذا حملوا اليد في التيمم على ما آخره المرفق لتقييدها به فيالوضوء مع اتحاد الموجب و هو الحدثقوله إلاّ في مثل المقيّد إلخ (1)المراد بمثله كل ما اختلف فيه الحكمان بأنيكون حكم المطلق أمرا و حكم المقيّد نهيا و توقف حكم المطلق على حكم المقيد فيحمل المطلق على المقيد لكنلا على منطوقه بل على مفهومه نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة و لا تملك رقبة كافرة فإنه يجب أن يقيد الرقبةبعدم الكفر لأن إعتاقها يتوقف على ملكيتها و ملكيتها يتوقف على عدم كفرها فإعتاقها يتوقف على عدمكفرهاقوله فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر
ر [2]و إنما قال بنفي الكفر و لم يقل بالإيمان للإشارة إلى أن معنى حملالمطلق على المقيد تقييده بذلك المقيد جسما يقتضيه المقام إثباتا و نفيا فاندفع ما قيل من أن القيدهو الكفر و المطلق لم يقيد به بل ينقضيه و هو الإيمانقوله و إن كان الظهار و الملك حكمين [3]الأولى أنيقول و إن كان الإعتاق و الملك حكمين لأن الحكم و الإعتاق و الظهار موجب له و ربّما يدفع ذلك بحذفالمضاف أي حكم الظهارقوله أو يختلف [4]لا تفاوت في صورة اختلاف الموجب بين أن يكون الحكمان مثبتينأو منفيين أو مختلفين و لذلك أعرض عن ذكر هذا التفصيل كما أعرض عن ذكر المختلفين في صورة اتحادهقوله فيحمل المطلق على المقيد [5]إجماعا يعني يعمل بالمقيد و يؤثر في المطلق قيده فلا يرد أن الحمل هو البيانو لا يصح دعوى الإجماع عليه لأن القول بالنسخ كما ذكره معروف و هذا الإجماع نقله العلامة في النهايةو أشار إليه الآمدي و ربما يقتضي كلام بعضهم أن لهذا قائلا بالعكس و هو أن المقيّد يحمل على المطلقالمقيد يحمل على الأولوية و الحق أن هذا القول لم نعرف انتسابه إلى أحد على أنه لو عرف كان شاذا نادرا مخالفاللإجماع فإن قلت سيجيء أن المطلق بمنزلة العام في إفادة الشمول إلا أن شمول المطلق بطريق التبادرو شمول العام بطريق التناول و أن المقيد بمنزلة الخاص و قد صرّحوا بأن العام و الخاص إذا كانا مثبتينيعمل بهما لعدم التعارض بينهما فوجب أن يكون المطلق و المقيد مثلهما و إلاّ فما الفرق بينهما قلت الإجماع أولافارق و ثانيا أن مدلول المطلق فرد من الأفراد لا بعينه و مدلول المقيد فرد معين فصار المقيد قرينةلما هو مراد بالمطلق بخلاف العام فإن مدلوله جميع الأفراد لا بعضها على الإجمال ليكون الخاص معينا و ممّايتفرع على هذا الأصل حمل خبر ورد بثلاث مسحات مطلقة على خبر دل على المسح بثلاثة أحجار بإرادة تعدد الآلة