المذكور أولا و تعيين له لا تتميم له فلا ينفع في تصحيحه بل إن صح فهو جواب آخرقوله و لئن سلمنا تساويالاحتمالين(1)أي احتمال النسخ و احتمال التخصيص و ذلك على أن يكون التخصيص أيضا مشروطا مثل النسخقولهإذ ما عداه
[2]و هو أن يكون العام و الخاص قطعيا أو ظنيا أو يكون العام ظنيا و الخاص قطعيّاقوله إنمايتصور في النّبوي منها الحصر [3] ممنوع إذ الظاهر أن النسخ يوجد في بعض أخبار الأئمة عليهم السّلام أيضا لأن النبي صلى اللّهعليه و آله علّم وصيّه عليه السّلام كل ما أنزل إليه من الناسخ و المنسوخ و غيرهما فكما أنهما يوجدان فيما نسب إلىالنبي صلى اللّه عليه و آله صريحا كذلك يوجدان في أخبار خلفائه لا من حيث إنها أخبارهم ليرد أن النسخلا يعقل بعد انقطاع الوحي بل من حيث إن أخبارهم في الحقيقة أخباره صلى اللّه عليه و آله قوله التوقفعن النبإ [4]و إليه ميل عيسى بن أبان و الكرخي و أبي عبد الله البصري كما صرح به في الذريعةقوله فيالقسم السابق على القسم الرابع [5]يعني القسم الثالث و هو أن يتقدم الخاص على العامقوله وجهه إلخ [6]أي وجه التوقفبعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك و هو أن الخاص المتقدم المنسوخ ظاهر لدوران الخاص عندالجهل بالتاريخ بين أن يكون مخصصا لاحتمال الاقتران و البعدية أو منسوخا لاحتمال القبلية و لاترجيح لأحدهما على الآخر فيتوقف و يرجح الأخذ بأحدهما إلى دليل فإن قلت الخاص حادث و الأصل تأخرهقلت العام أيضا حادث و الأصل تأخره و اعلم أن في قول المصنف بظهور وجه التوقف هنا لا فيما سبقتحكم
المطلب الرابع في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
أصل في المطلق و المقيد
قوله و هو ما دل على شائع في جنسه إلخ [7]أي هو ما دل على فرد شائع أي محتمل الصدق على أفرادكثيرة مندرجة في جنس ذلك الفرد و هو مفهوم كلي يصدق عليه و على غيره من تلك الأفراد الكثيرةو إلى هذا التفسير أشار المصنف بقوله بمعنى كونه أي المدلول حصّة محتمل الحصص كثيرة أي ممكنة الصدقعليها حال كون تلك الحصّة من الحصص المندرجة تحت أمر مشترك بينها و بين الحصص البواقي قال رحمه اللهإنّما فسّرنا الشائع بالحصة ليندفع ما قد يتوهم من الظاهر كثير من العبارات أن المطلق ما يراد به الحقيقةمن حيث هي هي و ذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد لا بالمفهومات انتهى أقول هذا التوهم لا يجري في ظاهرعبارة المصنف لأن الماهية ليست شائعة في جنسها ثم أقول دخل في هذا الحد نحو رجل و حيوان فإن الأولدل على فرد محتمل لأفراد كثيرة بطريق البدل مندرجة كلها تحت مفهوم رجل و الثاني دل على حصة