responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 267
يستيقن(الخبر).و منها ان الشك في الشرائط يتبع من حيث الحكم ما يتحد بها من‌الاجزاء بمعنى ان شرطية الطهارة مثلا للصلاة ان كانت بمعنى وجوب‌تقدم فعل الغسلات و المسحات كان محلها قبل الصلاة و ان كانت بمعنى مقارنةالصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء الا إذا حدث‌الشك بعد الفراغ عن الصلاة و اما الطهارة المقارنة لكل جزء جزء فانه‌و ان أمكن إصلاحها بالقاعدة لكن لا يثبت بذلك وجدان الاجزاءاللاحقة للشرط.و منها ان عدم جريان القاعدتين في اجزاء الطهارة الثلث قبل‌الفراغ عن العمل كما ادعى عليه الإجماع ليس على خلاف القاعدة فان‌المحصل من أدلتها و بناء القوم فيها ان الشرط فيها هو المسبب التوليدي‌المسمى بالطهارة دون الأفعال الخارجية فنفس الاجزاء محصلة بالنسبةإلى الشرط الحقيقي البسيط و الشك فيها شك في المحصل لا بد من اليقين‌بتحصيله و هو ظاهر نعم تجري القاعدة بالنسبة إلى الجزء الأخير بعدتحقق الخروج و الدخول في غيره.و منها ان المعتبر في مورد القاعدة هو الشك الطاري بعد العمل‌بزوال صورته عن الذهن بحيث يكون مستندا إلى التجاوز و الفراغ واما الشك مع انحفاظ صورة العمل في الذهن فلا تجري فيه القاعدة البتةكمن يعلم صورة غسل اليد في الوضوء مثلا و انه كان بالارتماس لكن‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست