responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 268
شك في نفوذ الماء تحت خاتمه فعليه الاعتناء بالشك.بقي هنا شي‌ء و هو ان القاعدة هل هي من الأصول أو الأمارات فنقول‌ظاهر عامة الأدلة كونها من الأصول حيث اعتبرت في موضوعها الشك وكذا اشتمال بعضها على جعل العلم غاية كرواية محمد بن مسلم عن أبي-جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال عليه السلام يمضى في‌صلاته حتى يستيقن(الخبر)و اما روايتا فضيل بن يسار و عبد الرحمن‌بن أبي عبد اللّه السابقتان حيث اشتملتا على لسان الإحراز الكاشف عن‌الأمارية فقد عرفت ما فيهما من الكلام.و اما رواية بكير قال قلت له الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال هوحين يتوضأ اذكر منه حين يشك.و يقرب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال إذاشك الرّجل بعد ما يصلى فلم يدر أ ثلثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف‌انه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه‌بعد ذلك الخبر فيمكن حملهما على ما حملتا عليه و مع الغض عن ذلك‌فظاهر قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك اه و كذا قوله و كان‌حين انصرف اقرب إلى الحق اه و ان كان انها مجعولة جعل الأمارات وانها أمارة كاشفة عن الواقع بواسطة غلبة مطابقة العمل لما يعلمه العامل‌من الاجزاء و الشرائط الواقعية و هي الكاشفية النوعية لكنا إذا راجعنابناء العقلاء في أفعالهم و أعمالهم وجدناهم إذا عملوا عملا ذا آثار أو أعمالا
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست