نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 266
ذلك لكون تأليف الصلاة انما هو منها بالذات و اما اجزائها فليست اجزاءللصلاة بل أجزاء للقراءة و الركوع مثلا.و اما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء فالمراد به هاهنا انجزء الجزء موجود في التركيب و اما انها في التأليف في عرض نفسالاجزاء فليس كذلك قطعا و على هذا فالشك في اجزاء القراءة مثلا ما لميدخل في الركوع شك في المحل يجب الاعتناء به بخلاف الشك فيهافي خارج القراءة.و منها ان الدخول في مقدمات الأفعال ليس من الدخول في الغيرفي شيء كالشك في الركوع عند الهوى إلى السجود و في السجود قبلاستتمام القيام و يدل عليه أيضا خصوص خبر إسماعيل بن جابر.و اما رواية فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام استتمقائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانماذلك من الشيطان(الخبر)فذيله شاهد على ان الشك كان وسوسة نفسانيةلا شكا حقيقة فالجواب علاج للوسوسة بعدم الاعتناء لا جواب حقيقةبالقاعدة و بذلك يظهر ان حمل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قالقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركعقال قد ركع(الخبر)على الوسوسة ليس بكل البعيد.و نظيرهما رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الّذي يذكرانه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد و لكن كيف
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 266