responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 265
و من المعلوم ان جزئية الجزء امر إضافي انما يتحقق إذا كان معه غيره‌فالجزء من حيث انه جزء يتعين ببقية الاجزاء مطلقا إذا لم يلاحظ في‌التركيب ترتيب و يتعين بطرفيه مثلا ان كان هناك ترتيب فمحل الجزءمن حيث انه جزء هو ما بين الجزءين الحافين به فما لم يدخل في الجزءالتالي لم يخرج من محل الجزء السابق.و من هذا يظهر أو لا ان الدخول في الغير محقق للخروج عن‌الشي‌ء فما لم يدخل في الجزء التالي لم يخرج من الجزء السابق و لم يفرغ‌منه كما يشهد به ظواهر الأدلة أيضا على ان روايتي زرارة و إسماعيل بن‌جابر تدلان عليه من حيث كونهما في مقام ضرب القاعدة بعد عد جزئيات‌القاعدة فلو لم يكن الدخول في الغير محققا للتجاوز عن الشي‌ء لم يستقم‌ذكره فيها.و ثانيا ان الغير الّذي يتحقق التجاوز بالدخول فيه هو الجزءالّذي في عرض الجزء الّذي فرض الخروج عنه و التجاوز عنه فان الملاك‌هو اعتبار المحل للجزء و الجزء انما يعين المحل لجزء آخر إذا كانا في‌عرض واحد و اما إذا كانا في الطول كالجزء و جزء الجزء فلا أصلا.و يتبين به أمور منها ان اجزاء الاجزاء لا يعتبر فيها ما يعتبر فيمابين نفس الاجزاء و ان اعتبر لها محل فليعتبر محل الجزء الّذي هو كل‌بالنسبة إليها فالجزء المعتبر ذا محل في الصلاة مثلا هو التكبير و القراءةو الركوع و السجود و التشهد و السلام و قد اعتبر النصر فيها القيام أيضا و
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست