نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 145
قوله«ره»دلالتهما على العموم إلى قوله لا ينكر:(1)قد عرفت المناقشة فيه في أول النواهي.قوله رحمه الله دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ: : [2]هذا الحكم لكونه عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة منحيث هي مفسدة أولى من جلب المنفعة من حيث هي منفعة و عليه لا يردعليه ما أورده رحمه الله لكن التمسك بها لترجيح جانب النهي غير نافع للمستدلإذ ثبوت الأولوية للدفع من حيث طبيعة المفسدة و المنفعة لا يقتضىالحكم عند اختلاف الخصوصيات و المقادير فمن الجائز ان يكونمصلحة الواجب أهم بكثير من مفسدة الحرام فيغلب عليها و ان لم تقتضه نفسطبيعة المفسدة كالصلاة و الغصب كما أورده المصنف.لكن الواجب حيث كان عبادة ربما أوجبت أهميته غلبة جانبالحرمة في غير صورة الانحصار.و اعلم ان كون أصل الملاكات الشرعية على حذو الملاكات العرفيةلا طريق إلى إثباته لو لم يثبت عدمه و لذلك كان الإضراب عن هذا البحثأولى من التعرض به كما ان فيما أورده المصنف رحمه الله عليها موارد للخدشةلكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث و اللّهالهادي.
دلالة النهي على الفساد
قوله(ره)مع إنكار الملازمة إلخ: [3]فلا يكفى الاستدلال«ح»بالحرمة لعدم الملازمة بينهما بالفرض
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 145