responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 134
و من هنا يظهر ان لو فرض فوت المصلحة بسوء اختيار المكلف‌لم يأب العقل من تجويز الأمر بالمحال حينئذ لا مكان ترتب الأثر عليه‌كالعقاب و في القرآن الشريف يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون‌و قد كانوا يدعون إليه من قبل و هم سالمون و مما مر يظهر مواقع النّظرفي كلامه(ره)في كيفية استدلاله.قوله(ره)ان متعلق الطلب إلخ:(1)توضيح المقام انه لا ريب ان الطلب الإنشائي في الأمر حيث كان‌اعتبار الطلب الحقيقي فهو من حيث متعلقه على حذوه و الإرادة الحقيقيةحيث كانت متعلقة بوجود المراد لا بمفهومه كذلك إرادة التشريعيةمتعلقة بوجود فعل الغير لكن الفعل الموجود في الخارج حيث انه‌متشخص مقارن لمشخصات كثيرة من الزمان و المكان و الأحوال وغيرها مكتنفة بماهيتها يطرأ لجميعها بما هي واحدة وجود واحد وهذا الوجود إذا اعتبر مع بعض هذه المقارنات من غير نظر إلى‌الباقي كان حاله بحسب الأخذ و الاعتبار حال الماهية مع افرادها بحيث‌يجوز ان يتحقق مع وجود كل من الباقي و عدمه كما ان الإكرام‌الخارجي مع جميع خصوصياته موجود واحد خارجي فإذا أخذ الإكرام‌العالم يوم الجمعة كان بالنسبة إلى المكان و الجهة و السبب‌و العدد و غيرها كالكلي فإذا قيل أكرم عالما يوم الجمعة كان بالنسبةإلى خصوصيات هذا المأمور به كالكلي بالنسبة إلى افراده و هذا هو
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست