نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 133
بل يشمل امر الأهم إياه مطلقا و امر المهم أيضا إياه لاقتضاء الأهميةتقيده بظرف معصية الأهم الّذي لا يشمله امر الأهم بناء على الترتبفهما واجبان فعليان ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الاخر فمجردفرض أهمية الواجبين في مورد التزاحم يقتضى تحقق الترتب بينهما هذاو قد عرفت انا لو صححنا وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة منغير تعلق بالتعليق و ما بمعناه انتج ذلك نتيجة الترتب عند تحققالتزاحم بين الواجبين و ان لم يكن من الترتب المصطلح في شيءلعدم فعلية وجوب المهم قبل تحقق عصيان الأهم.قوله(ره)لا يجوز امر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه إلخ:(1)الظاهر ان آخر الضمائر راجع إلى الامتثال فيكون المرادانتفاء القدرة على الإتيان فيئول الأمر إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاقو التحقيق في ذلك ان الأمر بما انه إنشاء الطلب لا يقتضى كون المأمور بهمقدورا أو غير مقدور لانتفاء بعض شرائطه و من الممكن قيام مصلحةبنفس الأمر كما في الأوامر الامتحانية و التعجيزية و غيرهما فيصح الأمرحينئذ و لو كان المأمور به غير مقدور.نعم لو كانت المصلحة قائمة بالمأمور و كان غير ممكن الاستيفاءلا يتعلق به غرض الآمر بما انه امر عقلائي لما مر مرارا ان المصححللاعتبار إمكان ترتب الأثر عليه و أثر الأمر جدي حصول المأمور بهبغرضه في الخارج فيلغو الأمر حين لا أثر لعدم إمكان الاستيفاء.
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 133