نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 124
لتحقق المقدمة و هو عين السقوط بالموافقة و هو ظاهر.قوله وجهه انه يلزم انتهى:(1)فيه ان هذا النهي إرشادي يرشد به إلى تشخيص المقدمة و انما يتمالإشكال على تقدير كونه مولويا.
الواجب الأصلي و التبعي
قوله«ره»و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي انتهى: : [2]ينبغي ان يجعل الملاك في هذا التقسيم تعلق الطلب المستقبل و الغير المستقلمع قطع النّظر عن الملاك فيكون الفرق بينه و بين التقسيم السابق ان تقسيمالواجب إلى النفسيّ و الغيري بحسب الملاك و تقسيمه إلى الأصلي و التبعيبحسب تعلق الطلب بالاستقلال و عدمه مع قطع النّظر عن الملاك و أنتتعلم بان معنى التقسيمين يختلفان بحسب كون وجوب المقدمة ذاتياأو عرضيا فلا تغفل و عليه فالامر الأصلي بالمقدمة يصير إرشاديا بناء علىان الأمر المولوي يتوقف على ملاك حقيقي أعم من المستقل و عدمهقوله لحصول العصيان بترك أول مقدمة إلخ. [3]هذا بناء على الواجب المعلق أو المشروط على التصوير الّذيصوره المصنف رحمه الله و اما على ما قدمناه من إبقاء الواجب المشروط علىحاله مع وجوب المقدمة قبل وجوده فالمعصية و ان تحققت بتحقق علتهاالا انها تحققت في ظرف نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمةفلا تغفل.
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 124