responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287

فائدة :

إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شي‌ء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في « المحصول » [١] وغيره [٢] حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمنه على الترك. وجزم الآمدي [٣] وجماعة [٤] بترجيح المحرّم ، للاعتناء بدفع المفاسد. ولكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنه : « يرجح الأمر بالفعل على النهي عنه » [٥].

وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب ، وفعل المنهي عنه.

إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :

منها : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم. فإن صلّى عليهم دفعة جاز ، ويقصد المسلمين منهم ؛ وإن صلّى عليهم واحدا فواحدا جاز ، ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما ، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. والصلاة عليهم دفعة أفضل ، فيكون تخصيص المسلم كتخصيص العام بالنية.

واختلاط الشهداء بغيرهم ، كاختلاط المسلمين بالكفار ، لأن الشهداء لا يجوز تغسيلهم.

ومنها : إذا لم يعرف أنّ الميت مسلم أو كافر. فإن كان في دار الإسلام صلّى عليه ، لأن الغالب فيها الإسلام ؛ بخلاف ما إذا كان في دار الكفر.


[١] المحصول ٢ : ٤٥٠.

[٢] نهاية السؤل ٤ : ٤٥٢ ، ٤٦٠.

[٣] الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢٥٩ ، ٢٦٩.

[٤] منهم صاحب فواتح الرحموت٢ : ٢٠٦ ، وابن الحاجب في المنتهى : ١٦٧.

[٥] حكاه عنهما في التمهيد : ٥١٠.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست