نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 287
فائدة
:
إذا تعارض ما
يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في « المحصول »
[١] وغيره [٢] حتى لا يعمل
بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب
يتضمنه على الترك. وجزم الآمدي [٣] وجماعة [٤] بترجيح المحرّم ، للاعتناء بدفع المفاسد. ولكن ذكر
الآمدي وابن الحاجب أيضا أنه : « يرجح الأمر بالفعل على النهي عنه » [٥].
وفي معنى ما
ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب ، وفعل المنهي عنه.
إذا
علمت ذلك فللقاعدة فروع :
منها : إذا
اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم. فإن صلّى
عليهم دفعة جاز ، ويقصد المسلمين منهم ؛ وإن صلّى عليهم واحدا فواحدا جاز ، ونوى
الصلاة عليه إن كان مسلما ، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. والصلاة عليهم دفعة
أفضل ، فيكون تخصيص المسلم كتخصيص العام بالنية.
واختلاط
الشهداء بغيرهم ، كاختلاط المسلمين بالكفار ، لأن الشهداء لا يجوز تغسيلهم.
ومنها : إذا
لم يعرف أنّ الميت مسلم أو كافر. فإن كان في دار الإسلام صلّى عليه ، لأن الغالب
فيها الإسلام ؛ بخلاف ما إذا كان في دار الكفر.