responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288

ولا فرق بين كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل بالتفصيل كان وجها ، إلا أنه مطرح عند الفقهاء.

وعلى الأول ، فلو استوى المسلمون والكفار في الدار بحيث لا يحكم لأحدهما ، أو استويا في تلك البقعة على الوجه الآخر ، بني على تغليب الحرمة على الوجوب وعدمه.

ومنها : إذا لم يعلم الميت شهيدا أم غيره ، فالمتجه وجوب تغسيله وتكفينه ، لأن المقتضي له وهو الإسلام قائم ، وقد شككنا في المسقط ، والأصل عدمه ؛ والتعليق هنا على قوله إن كان كذا ، بعيد ، لأنه ( لم ) [١] يعتمد أصلا يتمسك به ؛ بخلاف الاختلاط ، فإن الموجب متحقق ، فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه.

ومنها : إذا شك المتوضئ هل غسل مرّة أو مرتين ، احتمل الأخذ بالأكثر ، فلا يغسل أخرى ، لأنه مرتكب بدعة بتقدير الزيادة ، وتارك للسنة بتقدير النقصان ، ولكن المشهور هنا أن يأتي بالمشكوك فيه ، لأصالة عدم الفعل.

وإنما تكون الزيادة بدعة بتقدير العلم بها ، لا مطلقا.

قاعدة « ٩٨ »

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه. فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ، ولذلك صور :

منها : ما إذا وقعت في الماء نجاسة ، وشك في بلوغه الكرية ، فهل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ فيه وجهان :

أحدهما : الحكم بنجاسته ، وهو المرجّح ، لأن الأصل عدم بلوغ الكرية.


[١] ليست في « م ».

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست