نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 288
ولا فرق بين
كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل بالتفصيل كان وجها ، إلا
أنه مطرح عند الفقهاء.
وعلى الأول ، فلو
استوى المسلمون والكفار في الدار بحيث لا يحكم لأحدهما ، أو استويا في تلك البقعة
على الوجه الآخر ، بني على تغليب الحرمة على الوجوب وعدمه.
ومنها : إذا
لم يعلم الميت شهيدا أم غيره ، فالمتجه وجوب تغسيله وتكفينه ، لأن المقتضي له وهو
الإسلام قائم ، وقد شككنا في المسقط ، والأصل عدمه ؛ والتعليق هنا على قوله إن كان
كذا ، بعيد ، لأنه ( لم ) [١]
يعتمد أصلا يتمسك به ؛ بخلاف الاختلاط ، فإن الموجب متحقق ، فيجب تعاطيه بما يمكن
التوصل إليه.
ومنها : إذا
شك المتوضئ هل غسل مرّة أو مرتين ، احتمل الأخذ بالأكثر ، فلا يغسل أخرى ، لأنه
مرتكب بدعة بتقدير الزيادة ، وتارك للسنة بتقدير النقصان ، ولكن المشهور هنا أن
يأتي بالمشكوك فيه ، لأصالة عدم الفعل.
وإنما تكون
الزيادة بدعة بتقدير العلم بها ، لا مطلقا.
قاعدة
« ٩٨ »
إذا تعارض معنا
أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه. فإن تساويا خرج في المسألة وجهان
غالبا ، ولذلك صور :
منها : ما
إذا وقعت في الماء نجاسة ، وشك في بلوغه الكرية ، فهل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟
فيه وجهان :
أحدهما : الحكم
بنجاسته ، وهو المرجّح ، لأن الأصل عدم بلوغ الكرية.