نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 286
بينه وبين نهيه صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في الأوقات المكروهة [١] عموما وخصوصا من وجه ، لأن الخبر الأول عام في الأوقات
، خاص ببعض الصلوات ، وهي المقضية ؛ والثاني عام في الصلاة ، خاص ببعض الأوقات ، وهو
وقت الكراهة ، فيصار إلى الترجيح.
والمرجح للأول
أنه صلىاللهعليهوآله قضى سنّة الظهر بعد فعل العصر ، وقال : « شغلني عنها
وفد عبد القيس » [٢] ولما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى
الخير وبراءة الذّمّة.
هذا بالنظر إلى
ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله ، وأما على ما رواه أصحابنا من اختصاص الكراهة بغير ذات
السبب [٣] فالحكم واضح.
ومنها : عدم
كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة ـ شرّفها الله تعالى ـ فإن قوله صلىاللهعليهوآله
: « يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت فلا يمنعنّ أحدا طاف أو صلى آية
ساعة شاء من ليل أو نهار » [٤]
مع نهيه صلىاللهعليهوآله
عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، فيتعارضان من وجه ، فقيل : يقدّم خصوص مكة ، لعموم
: « الصلاة خير موضوع » [٥]
ونحوه ، وظاهر الأصحاب تقديم عموم الكراهة.
[١] صحيح البخاري ١
: ١٥٢ باب الصلاة بعد الفجر ، صحيح مسلم ٢ : ٢٤٤ كتاب صلاة المسافر باب ٥٣ حديث ٨٣٣
، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ، مختصر سنن أبي داود ٢ : ٨١
حديث ١٢٢٩ ـ ١٢٣٥ باب الصلاة بعد العصر.
[٢] صحيح البخاري ١
: ١٥٣ باب مواقيت الصلاة ، صحيح مسلم ٢ : ٢٤٥ كتاب صلاة المسافرين ب حديث ٢٩٧ ، مختصر
سنن أبي داود ٢ : ٨٠ حديث ١٢٢٨ باب الصلاة بعد العصر ، سنن النسائي ١ : ٢٨٠ باب
الرخصة في الصلاة بعد العصر ، إلا أن فيه : فشغلت عنها.
[٣] الاستبصار ١ : ٢٩٠
حديث ١٠٦١ ، وص ٢٧٧ حديث ١٠٠٧ ـ ١٠١١.
[٤] سنن النسائي ١ :
٢٨٤ باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ( بتفاوت يسير ) ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٨
ـ ١٢٥٤ باب ١٤٩.