responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271

الحرير ، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتبان. ولعل المنع هنا أوجه ، لوجود الحرير المانع ، مع الشك في المبيح ، وهو الاستهلاك ، فإن الأصل عدمه.

قاعدة « ٩٦ »

استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبّر عنه : بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

وهو أربعة أقسام :

أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبّر عنه بالبراءة الأصلية.

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص ، وحكم النص إلى أن يرد ناسخ ، مع استقصاء البحث عن المخصص والناسخ إلى أن يظن عدمه أو مطلقا ، على اختلاف الرأيين للأصوليين.

وثالثها : استصحاب حكم ما ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ، وشغل الذّمّة عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

ورابعها : استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، كما تقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يثبت معارض ، والأصل عدمه. وكما تقول في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : لا ينتقض تيممه ، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرج عن التمسك به.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع كثيرة مشهورة :

منها : لو علم بنجاسة الماء بعد الطهارة منه ، وشك في سبقها عليها ، فإن

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست