نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 272
الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشكّ في بلوغ
الكرية ، فالأصل عدمه.
وقيل : هو
من باب تعارض الأصلين ، لأن الأصل طهارة الماء والشك في تأثيره بالنجاسة. ويضعف
بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفعت حكم الأصل السابق.
ومنها : لو
كان كرا فوجد متغيّرا ، وشك في تغيّره بالنجاسة أو بالأجون [١] ، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل
المستصحب ، ولا معارض له هنا.
ومنها : لو
شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس ، فإنه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك
فيه. أما لو تيقنهما وشك في السابق منهما ، فإنه من باب تعارض الأصلين ، وسيأتي.
ومنها : ما
لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا ، فإنه يحكم بجنابته من آخر نومة ، أو جنابة
ظاهرة يحتمل كونه منها ، لأصالة عدم تقدمه. ويضعف به قول من حكم بها من أول نومة ،
وإن كان أحوط. فعلى ما اخترناه يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ، وعلى القول الآخر
يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها.
ومنها : ما
لو وجب عليه زكاة أو خمس أو كفارة وشك في أدائها ، فإن الأصل عدمه ، واستصحاب ما
وجب أولا ، وعكسه لو شك في بلوغ النصاب فالأصل عدمه.
وليس منه ما لو
علم النصاب في الجملة فأخرج عن بعضها ، بحيث يشك في وجود النصاب في الباقي ، فإن
ذلك لا يكفي في إسقاط الواجب ، لتعلّق الزكاة سابقا بالذمة ، بل بالمال ، فلا يبرأ
منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة.
بخلاف ما لو شك
في تعلق الوجوب بالمال ابتداء ، فإن أصالة البراءة وعدم بلوغ النصاب لا معارض له.