responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 272

الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشكّ في بلوغ الكرية ، فالأصل عدمه.

وقيل : هو من باب تعارض الأصلين ، لأن الأصل طهارة الماء والشك في تأثيره بالنجاسة. ويضعف بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفعت حكم الأصل السابق.

ومنها : لو كان كرا فوجد متغيّرا ، وشك في تغيّره بالنجاسة أو بالأجون [١] ، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل المستصحب ، ولا معارض له هنا.

ومنها : لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس ، فإنه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه. أما لو تيقنهما وشك في السابق منهما ، فإنه من باب تعارض الأصلين ، وسيأتي.

ومنها : ما لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا ، فإنه يحكم بجنابته من آخر نومة ، أو جنابة ظاهرة يحتمل كونه منها ، لأصالة عدم تقدمه. ويضعف به قول من حكم بها من أول نومة ، وإن كان أحوط. فعلى ما اخترناه يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ، وعلى القول الآخر يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها.

ومنها : ما لو وجب عليه زكاة أو خمس أو كفارة وشك في أدائها ، فإن الأصل عدمه ، واستصحاب ما وجب أولا ، وعكسه لو شك في بلوغ النصاب فالأصل عدمه.

وليس منه ما لو علم النصاب في الجملة فأخرج عن بعضها ، بحيث يشك في وجود النصاب في الباقي ، فإن ذلك لا يكفي في إسقاط الواجب ، لتعلّق الزكاة سابقا بالذمة ، بل بالمال ، فلا يبرأ منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة.

بخلاف ما لو شك في تعلق الوجوب بالمال ابتداء ، فإن أصالة البراءة وعدم بلوغ النصاب لا معارض له.


[١] الآجن : الماء المتغير الطعم واللون ، وقد أجن يأجن أجنا وأجونا ( الصحاح ٥ : ٢٠٦٧ ). ( أجن )

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست