responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : إذا وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من مأكول أم لا ، من نجس العين أم لا ، فهل هو نجس أم طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه ، مبنية على هذا الأصل.

ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو ، لأن النجاسات محصورة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف غير المعفوّ عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط ، كما نبهوا عليه في مواضع :

منها : في المتولد بين مأكول وغيره ، إذا لم يلحق بأحدهما ، ولا بمعلوم الجنس ، فإنهم حكموا بطهارته وتحريمه ، عملا بالأصلين المنضبطين. وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه.

وكذا القول في العظم ونحوه.

ومن هنا حكموا أيضا بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، يحكم بطهارته.

ولكن حكموا أيضا بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو.

وهذا لا يتم على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛ إلا أن يقال : المعفو عنه من الدم أيضا غير منحصر ، لعدم انحصار أفراده من الحيوان الّذي من جملته دم ما نفس له ، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر والعظم ، فإنه منحصر في الحيوان المحلل ، وهو محصور. وهذا حسن.

ومنها : إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النّظر إليه أم لا ، كما لو شك هل هو ذكر أم أنثى ، أو شك في أنّ الأنثى محرم أم أجنبية ، أو أن الأجنبية حرة أم أمة. ونحوه ، فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة.

ومنها : إذا لم يعرف حال النهر ، هل هو مباح أم مملوك ، فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك؟ وجهان ، مفرعان على الأصل المذكور.

ومنها : الثوب المركب من الحرير وغيره ، إذا شككنا في استهلاك

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست