نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270
إذا
علمت ذلك فللمسألة فروع :
منها : إذا
وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من مأكول أم لا ، من نجس العين أم لا ، فهل هو نجس أم
طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه ، مبنية على هذا
الأصل.
ويقوى الفرق
بين الطهارة والعفو ، لأن النجاسات محصورة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف غير
المعفوّ عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط ، كما
نبهوا عليه في مواضع :
منها : في
المتولد بين مأكول وغيره ، إذا لم يلحق بأحدهما ، ولا بمعلوم الجنس ، فإنهم حكموا
بطهارته وتحريمه ، عملا بالأصلين المنضبطين. وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور
وعدم العفو عنه.
وكذا القول في
العظم ونحوه.
ومن هنا حكموا
أيضا بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، يحكم بطهارته.
ولكن حكموا
أيضا بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو.
وهذا لا يتم
على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛ إلا أن يقال : المعفو
عنه من الدم أيضا غير منحصر ، لعدم انحصار أفراده من الحيوان الّذي من جملته دم ما
نفس له ، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر والعظم ، فإنه منحصر في الحيوان المحلل
، وهو محصور. وهذا حسن.
ومنها : إذا
رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النّظر إليه أم لا ، كما لو شك هل هو ذكر أم أنثى
، أو شك في أنّ الأنثى محرم أم أجنبية ، أو أن الأجنبية حرة أم أمة. ونحوه ، فيتجه
تخريج جوازه على هذه القاعدة.
ومنها : إذا
لم يعرف حال النهر ، هل هو مباح أم مملوك ، فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك؟
وجهان ، مفرعان على الأصل المذكور.
ومنها : الثوب
المركب من الحرير وغيره ، إذا شككنا في استهلاك
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 270