وهذا كما ترى
واه جدا ، فإن الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات المطلقة على المقيدة في
الأحجار وشبهها ، المقتضي لتعدد الآلة ، دون العكس ، كما لا يخفى.
ومنها : اختلافهم
في التيمم ، هل يكفي مجرّد وضع اليد على الأرض ، أم لا بد معه من اعتماد ما يتحقق
معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار في إطلاق اسم الضرب ، المقتضي للاعتماد ، وإطلاق
الوضع ، وهو لا يقتضيه ، فحملوا الضرب على الوضع [٢].
وهو كالسابق ، فإن
الوضع مطلق ، والضرب مقيد ؛ والواجب حمل المطلق على المقيد ، دون العكس.
ومنها : ما
اختلفوا فيه من أن مورد النهي عن بيعه قبل قبضه هو ما يكال أو يوزن ، أو الطعام ؛
فخصّه الأكثر بالطعام ، حملا لما يكال أو يوزن عليه.
والحق أنه لا
منافاة ولا تقييد هنا ، لأن الحكمين منفيان ، فنعمل بهما معا كما حقق في القاعدة ؛
مع أن الطعام ربما كان أعم من وجه من المكيل والموزون إن لم نخصه بالحنطة والشعير
كما هو بعض معانيه في بعض الموارد الشرعية.
ومنها : ما
اختلفوا فيه من أنّ النهي عن إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ، هل يختص بما
يخرج منهما منها ، أم يعمّ جنس ما يزرع فيها ، سواء خرج منها أم لا ؛ بسبب اختلاف
الأخبار المشتمل بعضها على تقييد النهي بما يخرج منها ، وبعضها على إطلاقه ، فحمل
الأكثر المطلق منها على المقيد.
وهو غير جيد ، لما
عرفت من أنهما نافيان ، فلا يفتقر إلى الجمع بينهما ،
[١] المغني والشرح
الكبير ١ : ١٤٩ ، ٩٦ ، الأم ١ : ٢٢.
[٢] المبسوط ١ : ٣٢
، شرائع الإسلام ١ : ٣٩ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٣.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 225