نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
كالكلمة الواحدة. ولهذا لما قيّدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة ، وأطلقت في
سائر الصور ، حملنا المطلق على المقيد.
والثاني : أنه
لا يجوز تقيده مطلقا ، لا باللفظ ولا بالقياس ، وهو الحق.
والثالث : أنه
إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيّد ، كالرقبة في آية الظهار والقتل. وإن لم يحصل
ذلك فلا.
واعلم أنّ
مقتضى كلام الرازي في المحصول [١] وصرّح به في
المنتخب [٢] أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد حيث يحمل عليه بين
الأمر والنهي ، فإذا قال : لا تعتق مكاتبا ، وقال أيضا : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فإنا
نحمل الأول على الثاني ، ويكون المنهيّ عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.
لكن ذكر جماعة
من المحققين منهم الآمدي في « الإحكام » وابن الحاجب : أنه لا خلاف في العمل
بمدلولهما ، والجمع بينهما في النفي ، إذ لا تعذر فيه ، لإمكان العمل بهما [٣] ، وهذا هو الحق.
وعلى هذه
القاعدة يتخرج كثير من المسائل الخلافية ، ويظهر بها ضعف قول كثير من الأكابر
غفلوا عن تحقيق الحال في الاستدلال ، إذ لم يفرّقوا بين النفي والإثبات في مدرك
الحكم.
منها : ما
اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو الاكتفاء بها بأي آلة
اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على ثلاث جهات.
فذهب الأكثر
إلى الثاني ، واستدلوا عليه بورود ثلاث مسحات مطلقة في أخبار ، وورود ثلاثة أحجار
وشبهها في أخبار ، فحملوا الأحجار المتعددة على