نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226
لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
هذا ما يتعلق
من حيث الاستدلال ، وأما ما يتفرع على القاعدة من نفس الأحكام الشرعية فهو أمور :
منها : ما
إذا قال : أوصيت لزيد بهذه المائة ، ثم قال : أوصيت له بمائة.
أو يعكس ، فيوصي
أولا بغير المعينة ، ثم بالمعينة. فإنا نحمل المطلقة في المثالين على المعينة ، حتى
يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما معا ، فإنه لا يستحق إلا المائة. ولو كانتا
معينتين فلا إشكال.
ومنها : إذا
قال من حجّ : لله عليّ أن أحج ، ثم قال ، لله عليّ أن أحج في هذا العام ، فإنه
تكفيه حجة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له تأخيره. كما لو نذر من لم
يحج أن يحج في هذا العام.
ومثله ، نذر
الصوم والصدقة وسائر العبادات ، كذا قيل [١]. وفيه نظر ، لما تقرّر من أنّ فائدة التأسيس أولى من
التأكيد عند الإطلاق.
ومنها : ما
لو قال : لزيد عندي ألف ، ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت [٢] بها كانت عندي وديعة. وكذا لو قال : له
عليّ ألف ، ثم أحضر ألفا وقال : هذه له ، وكنت قد تعدّيت فيها فوجب عليّ ضمانها ، فإنه
يقبل منه على قول.
فرع
:
قال بعضهم : المراد
بحمل المطلق على المقيد : إنما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة ، كما في وصف الرقبة
بالإيمان ، وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق ، مع إطلاقها في التيمم. فأما
المطلق بالنسبة إلى الأصل ، أي المحذوف بالكلية ، كالرأس والرجلين ، فإنهما
مذكوران في الوضوء دون التيمم ،