responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226

لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.

هذا ما يتعلق من حيث الاستدلال ، وأما ما يتفرع على القاعدة من نفس الأحكام الشرعية فهو أمور :

منها : ما إذا قال : أوصيت لزيد بهذه المائة ، ثم قال : أوصيت له بمائة.

أو يعكس ، فيوصي أولا بغير المعينة ، ثم بالمعينة. فإنا نحمل المطلقة في المثالين على المعينة ، حتى يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما معا ، فإنه لا يستحق إلا المائة. ولو كانتا معينتين فلا إشكال.

ومنها : إذا قال من حجّ : لله عليّ أن أحج ، ثم قال ، لله عليّ أن أحج في هذا العام ، فإنه تكفيه حجة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له تأخيره. كما لو نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام.

ومثله ، نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات ، كذا قيل [١]. وفيه نظر ، لما تقرّر من أنّ فائدة التأسيس أولى من التأكيد عند الإطلاق.

ومنها : ما لو قال : لزيد عندي ألف ، ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت [٢] بها كانت عندي وديعة. وكذا لو قال : له عليّ ألف ، ثم أحضر ألفا وقال : هذه له ، وكنت قد تعدّيت فيها فوجب عليّ ضمانها ، فإنه يقبل منه على قول.

فرع :

قال بعضهم : المراد بحمل المطلق على المقيد : إنما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة ، كما في وصف الرقبة بالإيمان ، وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق ، مع إطلاقها في التيمم. فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل ، أي المحذوف بالكلية ، كالرأس والرجلين ، فإنهما مذكوران في الوضوء دون التيمم ،


[١] التمهيد للأسنوي : ٤٢٢.

[٢] في « د » ، « م » : أردت.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست